مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 317

جلسة 31 أكتوبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(262)
القضية رقم 1923 سنة 8 القضائية

دفاع. أوراق محرّرة بلغة أجنبية. اعتماد الحكم عليها. عدم اعتراض المتهم لدى محكمة الموضوع. لا عيب.
إذا اعتمدت المحكمة الابتدائية في حكمها بإدانة المتهم على أوراق مقدّمة في الدعوى محرّرة بلغة أجنبية ترجمتها بنفسها إلى العربية ولم يعترض المتهم على هذه الأوراق لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية بل ترافع أمامهما على أساسها مما يفيد أنه كان ملماً بمحتوياتها فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن في الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحق الدفاع.