أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1297

جلسة 25 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، والدكتور محمد زكي عبد البر، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي.

(247)
الطعن رقم 616 لسنة 40 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة القيم المنقولة". "الضريبة العامة على الإيراد" فوائد.
(1) نتاج السندات والقروض. خضوعه للضريبة على القيم المنقولة. شرطه. الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة. توزيع الفائدة بوضعها تحت تصرف الممول.
(2) استحقاق الضريبة العامة على الإيراد. شرطه. حصول الممول على الإيراد نقداً أو بوضعه تحت تصرفه. صرف حصيلة فوائد سندات الإصلاح الزراعي عن سنوات سابقة في سنة 1963. دخولها في وعاء الضريبة عن هذه السنة الأخيرة.
1 - نص الفقرة (ثالثاً) من المادة الأولى الواردة في الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941، والمادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950، والمادة 12 من ذات القانون، يدل على أن نتاج السندات والقروض يخضع للضريبة على القيم المنقولة إذا كان المدين بها أحد أشخاص القانون العام كالحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة ومن بينها هيئة الإصلاح الزراعي أو إحدى شركات الأموال كالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ما لم تكن معفاة منها. ولئن كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة في الحالة المشار إليها هي حلول ميعاد دفع الفائدة إلا أنه يشترط أن يكون هناك توزيع لهذه الفائدة بمعنى نقلها من ذمة المدين إلى ذمة الدائن بما يترتب عليه افتقار الأول وإثراء الثاني ولا يتأتى ذلك إلا بوضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول إذ بذلك وحده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصبح الدين بالضريبة واجباً في ذمته ويستحق الأداء للخزانة العامة.
2 - مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 معدلة بالقانونين رقم 218 لسنة 1951 ورقم 243 لسنة 1959 أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة وأن شرط استحقاق الضريبة العامة على الإيراد هو حصول الممول على الإيراد سواء نقداً أو بقيده لحسابه أي بوضعه تحت تصرفه، لما كان ما تقدم، فإنه وإن كان الثابت بالأوراق أن فوائد سندات الإصلاح الزراعي قد استحقت في كل سنة من السنوات 1954 - 1962 إلا أن هذه الفوائد لم توضع فعلاً وحقيقة تحت تصرف المطعون عليها إلا في سنة 1963 حين تم صرفها بقيد حصيلتها لحسابها لدى البنك المودعة به هذه السندات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد ناتج السندات المذكورة من سنة المحاسبة، فإنه يكون قد خالف القانون [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها قدمت إلى مأمورية ضرائب عطارين أول إقراراً بصافي إيرادها الخاضع للضريبة العامة على الإيراد عن سنة 1963 بمبلغ 2528 ج و125 م، وأجرت عليه المأمورية تعديلات من بينها إضافة مبلغ 2295 ج و790 م يمثل قيمة صافي فوائد سندات الإصلاح الزراعي المستحقة خلال السنوات من 1954 حتى 1962 باعتبارها لم تقبض وتوضع تحت تصرفها إلا في سنة المحاسبة، وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 15 من يوليو سنة 1968 بتحديد الإيراد العام للمطعون عليها في سنة 1963 بمبلغ 4208 ج و254 م، فقد أقامت المطعون عليها الدعوى رقم 1398 لسنة 1968 تجاري أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب الطاعنة بطلب إلغاء قرار اللجنة واستبعاد حصيلة سندات الإصلاح الزراعي من إيراد سنة المحاسبة وإعادة توزيعها على سنوات استحقاقها وبتاريخ 22 من إبريل 1969 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه وجعل صافي الإيراد العام للمطعون عليها في سنة 1963 بمبلغ 1913 ج و467 م وتأييده فيما عدا ذلك. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 287 لسنة 25 ق تجاري الإسكندرية طالبة تأييد قرار اللجنة، وبتاريخ 20 من مايو 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم بنى قضاءه باستبعاد حصيلة فوائد سندات الإصلاح الزراعي المستحقة في السنوات من 1954 حتى 1962 من وعاء الضريبة العامة للمطعون عليه عن سنة 1963، على سند من القول بأن الضريبة النوعية الخاضعة لها هذه الحصيلة هي الضريبة على القيم المنقولة، وهي تنشأ من واقعة استحقاق الفوائد لا من واقعة قبضها، في حين أن مفاد المادتين 8 و12 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن العبرة بالنسبة لنتاج السندات بواقعة التوزيع الحقيقي والفعلي ويوضع قيمة الفائدة أو الإيراد الموزع تحت تصرف المستفيد، دون اعتداد بتاريخ الاستحقاق، وإذ كانت فوائد سندات الإصلاح الزراعي موضوع التداعي قد تراخى صرفها ولم تفيد لحساب المطعون عليه أو توضع تحت تصرفه إلا في سنة 1963 فإنه يتعين احتسابها ضمن وعاء الضريبة العامة على الإيراد في تلك السنة، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن نص الفقرة (ثالثاً) من المادة الأولى الواردة في الباب الأول من الكتاب الأول من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 39 لسنة 1941 على سريان ضريبة القيم المنقولة "على الفوائد وغيرها مما تنتجه بصفة عامة السندات والقراطيس وأذونات الخزانة والسلفيات على اختلاف أنواعها التي تصدرها أو تعقدها الحكومة أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو الشركات والمنشآت المشار إليها في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة أو تكون مطلوبة لديها بأية صفة كانت....." وفي المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن يكون "تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة..... (ثانياً) فيما يتعلق بالسندات أو السلف المشار إليها في الفقرة. (ثالثاً) من المادة الأولى بمقدار الإيراد الموزع أو الفائدة أو أي ميزة أخرى"، وفي المادة 12 من ذات القانون على أن "يستحق أداء الضريبة في ذات المواعيد المقررة لسداد الإيرادات التي تتناولها الضريبة"، يدل على أن نتاج السندات والقروض يخضع للضريبة على القيم المنقولة إذا كان المدين بها أحد أشخاص القانون العام كالحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة - ومن بينها هيئة الإصلاح الزراعي - أو إحدى شركات الأموال كالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ما لم تكن معفاة منها، ولئن كانت الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة في الحالة المشار إليها هي حلول ميعاد دفع الفائدة إلا أنه يشترط أن يكون هناك توزيع لهذه الفائدة بمعنى نقلها من المدين إلى ذمة الدائن بما يترتب عليه افتقار الأول وإثراء الثاني، ولا يتأتى ذلك إلا بوضع الربح المحمل بالضريبة تحت تصرف الممول، إذ بذلك وحده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصبح الدين بالضريبة واجباً في ذمته ومستحق الأداء للخزانة العامة، لما كان ذلك، وكان مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 معدلة بالقانونين رقمي 218 لسنة 1951 و243 لسنة 1959 أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة، وأن شرط استحقاق الضريبة العامة على الإيراد هو حصول الممول على الإيراد سواء نقداً أو بقيده لحسابه أي بوضعه تحت تصرفه. لما كان ما تقدم فإنه وإن كان الثابت بالأوراق أن فوائد سندات الإصلاح الزراعي قد استحقت في كل سنة من السنوات 1954 - 1962، إلا أن هذه الفوائد لم توضع فعلاً وحقيقة تحت تصرف المطعون عليها إلا في سنة 1963 حين تم صرفها بقيد حصيلتها لحسابها لدى البنك المودعة به هذه السندات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد ناتج السندات المذكورة من سنة المحاسبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتأييد قرار لجنة الطعن.


[(1)] ذات المبادئ في الطعون أرقام 615، 617، 618 لسنة 40 ق بذات الجلسة.