أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
السنة 26 - صـ 1302

جلسة 25 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار أنور أحمد خلف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، والدكتور محمد زكي عبد البر، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي.

(248)
الطعن رقم 5 لسنة 42 ق "أحوال شخصية"

(1 و2) أحوال شخصية "النسب". دعوى "قبول الدعوى" إثبات "الإقرار".
(1) التناقض المانع من سماع دعوى النسب. بيانه.
(2) الإقرار بالنسب. شرط صحته.
(3) محكمة الموضوع "تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها.
(4) إثبات. أحوال شخصية "النسب". حكم "تسبيب الحكم".
اعتبار الحكم أن شهادة الميلاد قرينة على ثبوت النسب بالإضافة إلى أدلة وقرائن أخرى. لا عيب.
(5) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية". اختصاص.
اختصاص المجالس الملية قبل صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بنظر مسائل مواريث المصريين غير المسلمين. شرطه.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض مانع من سماع الدعوى بالنسب ما لم يكن في موضع خفاء فيكون عفواً وهو لا يغتفر إذا كان فيه تحميل للنسب على الغير كالأخوة والعمومة باعتباره غير مقصود لذاته بل يستهدف حقاً لا يتوصل إليه إلا بإثبات النسب فيكون تناقضاً في دعوى مال لا في دعوى نسب.
2 - يشترط لصحة الإقرار - بالنسب - بوجه عام ألا يكذب ظاهر الحال المقر في إقراره وألا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً والقول المعول عليه أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب وهو الإقرار بغير الأبوة والبنوة، لا يثبت به نسب أصلاً ولا بد إما من تصديق من حمل عليه النسب أو إثباته بالبينة لأن الإقرار في هذه الحالة يقتضي تحميل النسب على غير المقر والإقرار بذاته حجة قاصرة.
3 - لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
4 - النعي بأن شهادة الميلاد ليست حجة في إثبات النسب مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب وإنما اعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي أوردها الحكم.
5 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه في الفترة السابقة على صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية، كانت المحاكم الشرعية تختص بنظر مسائل مواريث المصريين غير المسلمين باعتبارها ذات الولاية العامة ما لم يتراض الورثة الذين تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم والمتحدي الملة على الاحتكام إلى مجالسهم الملية، فتكون لهذه المجالس عند ذلك ولاية نظرها عملاً باتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف في حقوقهم، وإذ لم يدع الطاعن تخلف الشروط التي استلزمها القانون عند استصدار إعلام الوراثة من مجلس ملي المنيا في سنة 1941 فإنه لا محل للقول ببطلان ذلك الإعلام لصدوره من جهة كانت مختصة بإصداره وقتذاك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 87 لسنة 1969 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد المطعون عليهما الثانية والثالثة بطلب الحكم بثبوت وفاة المرحوم...... في 22 من يناير سنة 1969 وبأنه من ورثته بصفته شقيقه ويستحق تسعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها تركته والأمر بتسليمه نصيبه وعدم التعرض له فيه، وقال شرحاً لدعواه إن المرحوم....... توفى في التاريخ المذكور وانحصر إرثه في زوجته - المطعون عليها الثانية وتستحق ثمن التركة فرضاً، وابنته - المطعون عليها الثالثة - ويخصها النصف، وفيه بوصفه أخاه الشقيق ويستحق الباقي تعصيباً، وإذ وضعت المطعون عليهما الثانية والثالثة اليد على التركة وامتنعتا عن تسليمه نصيبه رغم ثبوت أخوته للمورث بمقتضى الإعلام الشرعي الصادر في طلب الوراثة رقم 3 لسنة 1966 من محكمة مركز المنيا للأحوال الشخصية فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، تدخل المطعون عليه الأول طالباً رفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعن ليس أخاً شقيقاً للمتوفى وأقام بدوره الدعوى رقم 97 لسنة 1966 أحوال شخصية "نفس" أمام ذات المحكمة ضد المطعون عليهما الثانية والثالثة ابتغاء الحكم بثبوت وفاة المرحوم..... في 22 من يناير سنة 1969 وأنه ضمن ورثته بصفته ابن أخيه الشقيق ويستحق 2 و1/ 4 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة تعصيباً وأمر المدعى عليهما تسليمه إليه وعدم التعرض له، وبسط دعواه بأن المتوفى المشار إليه انحصر ميراثه الشرعي في زوجته وابنته المطعون عليهما الثانية الثالثة - وفي أولاد أخيه الشقيق وهم المطعون عليه الأول و...... و...... و...... أولاد...... فقط بدون شريك ولا وارث له سواهم وقد ترك ما يورث عنه، وإذ امتنعت الزوجة والابنة عن إعطائه نصيبه الشرعي فقد أقام دعواه بطلباته، تدخل الطاعن في هذه الدعوى طالباً رفضها باعتباره شقيق المورث ويحجب من عداه، وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة في 16 من مارس سنة 1970 بالإحالة إلى التحقيق ليثبت كل من الطاعن والمطعون عليه الأول وفاة المرحوم....... في 22 من يناير سنة 1969 وإن كلاً منهما ضمن ورثته الأول بوصفه شقيقه والثاني بصفته ابن أخيه الشقيق، وبعد سماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 31 من يناير سنة 1971 حكماً غيابياً قضى في الدعوى رقم 87 لسنة 1969 (أولاً) بقبول تدخل المطعون عليه الأول خصماً في الدعوى (ثانياً) بثبوت وفاة المرحوم...... بتاريخ 22 من يناير سنة 1969 وأن الطاعن من ورثته أخاه الشقيق ويستحق باقي تركته تعصيباً بعد نصيب المطعون عليهما الثانية والثالثة وقدره تسعة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة، وألزمت المطعون عليهما الثانية والثالثة مصروفات هذا الشق من الدعوى، وفي الدعوى رقم 97 لسنة 1969 أحوال شخصية (أولاً) بقبول تدخل الطاعن خصماً في الدعوى (ثانياً) برفضها. عارضت المطعون عليها الثانية في الحكم الصادر في الدعوى رقم 87 لسنة 1969 فيما قضى به من إلزامها المصروفات تأسيساً على أنها لم تنازع رافعها - الطاعن - في مدعاه، وبتاريخ 12 من إبريل سنة 1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه القاضي بإلزام المطعون عليها الثانية المصروفات وتحميلها الطاعن. استأنف المطعون عليه الأول الحكم الصادر في 31 من يناير سنة 1931 بالاستئناف المقيد برقم 3 لسنة 7 ق بني سويف طالباً إلغاءه وباعتباره من ورثة المتوفى بوصفه ابن أخيه الشقيق، كما استأنف الطاعن الحكم الصادر في المعارضة بتاريخ 12 من إبريل سنة 1971 وقيد استئنافه برقم 8 لسنة 7 ق بني سويف طالباً إلزام المطعون عليه الأول مصروفات الدعوى أمرت المحكمة بضم الاستئنافين، وبتاريخ 6 من إبريل سنة 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الاستئناف رقم 3 لسنة 7 ق (أولاً) بعدم سماع الدعوى رقم 87 لسنة 1969 كلي وبعدم جواز تدخل المطعون عليه الأول فيها (ثانياً) في الدعوى رقم 97 لسنة 1969 بثبوت وفاة المرحوم...... بتاريخ 22 من يناير سنة 1969 وأن من ورثته المطعون عليه الأول بصفته ابن أخ شقيق يستحق في تركته تعصيباً 2 و1/ 4 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها التركة وأمر المطعون عليهما الثانية والثالثة بتسليمه نصيبه وعدم التعرض له فيه وبعدم قبول تدخل الطاعن خصماً فيها، وفي الاستئناف رقم 8 لسنة 7 ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب، ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والثالث والخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى أن دعواه غير مسموعة شرعاً استناداً إلى أنها مستحيلة الثبوت ويشوبها التناقض غير المغتفر لأنها دعوى مال، في حين أنه لا يوجد استحالة أو تناقض لأن الطاعن لا يدعي نسبه في وقت واحد إلى كل من"......" و"......" بل إلى أولهما فقط، كما أن ادعاء الوراثة بما فيه تحميل للنسب على الغير ينطوي على دعوى نسب غير منفصلة عن دعوى الميراث، وقد أدى هذا التوهم الخاطئ من الحكم إلى إطراح الإقرارات العديدة من إخوة المورث ومن ورثته المطعون عليهما الثانية والثالثة بل ومن المطعون عليه الأول نفسه، وكلها مؤدية إلى أن الطاعن أخ شقيق للمورث، على خلاف ما تقضي به الشريعة السمحاء من أن الإقرار بالإخوة يثبت بالبرهان، وقد أقام الطاعن الدليل عليه بأقوال شهوده التي أهدرها الحكم بمقولة تناقضها مع الإقرارات المقدمة والمستندات الرسمية دون أن يعين ماهية هذه الإقرارات والمستندات المدعاة هذا إلى أن الحكم ذهب إلى أن نسب الطاعن لوالديه "....... و......." معروف وظاهر طبقاً للوارد في شهادة ميلاده مع أن هذه الشهادة ليست حجة في إثبات النسب ويدحضها العديد من المستندات المنسوب فيها الطاعن إلى والده الحقيقي"......"، والتي يتضح منها أن اسم "....." الملقب به لا يعدو أن يكون اسم شهرة لا يلتصق بسببه نسبة علاوة على أن قضاء الحكم بعدم قبول كل من الطاعن والمطعون عليه الأول خصماً في الدعوى المقامة عليه من خصمه جرد الدعويين من الخصم الحقيقي فيهما، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه - لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض مانع من سماع الدعوى بالنسب ما لم يكن في موضع خفاء فيكون عفواً، وهو لا يغتفر إذا كان فيه تحميل للنسب على الغير كالأخوة والعمومة باعتباره غير مقصود لذاته بل يستهدف حقاً لا يتوصل إلا بإثبات النسب فيكون تناقضاً في دعوى مال لا في دعوى نسب، وكان يشترط لصحة الإقرار بوجه عام ألا يكذب ظاهر الحال المقر في إقراره، وألا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً، وكان القول المعول عليه أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب وهو الإقرار بغير الأبوة والبنوة - لا يثبت به نسب أصلاً ولا بد إما من تصديق من حمل عليه النسب أو إثباته بالبينة لأن الإقرار في هذه الحالة يقتضي تحميل النسب على غير المقر والإقرار بذاته حجة قاصرة، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد "...... من المبادئ المقررة شرعاً أنه يشترط لسماع الدعوى أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت عقلاً فلو كان مستحيلاً كدعوى شخص على آخر معروف النسب من أبيه أنه ابنه لتيقن كذب المدعي في المستحيل العقلي - كما يشترط كذلك لسماع الدعوى عدم وجود تناقض فيها ومعنى ذلك أن يسبق من المدعي كلام مناف للكلام الذي يقوله في دعواه..... ويشترط لصحة الإقرار ألا يكون المقر به باطلاً شرعاً فإن الشرع يعده باطلاً لم يصح الإقرار به ولم يعامل المقر بمقتضاه، وادعاء النسب بغير حق وادعاء الإرث دون حق فيه اعتداء على حقوق الله..... بما أن المحكمة تقرر على ضوء القواعد الشرعية والمستندات الرسمية المقدمة من المستأنف - المطعون عليها الأول - ومن التحقيق الذي أجرته. محكمة أول درجة على النحو سالف البيان ما يلي...... (أولاً) أن المرحومين..... و..... يتعاملان مع المستأنف عليه - الطاعن - منذ مدة تزيد على أربعين عاماً ويعلمان علم اليقين أن نسب المستأنف عليه المذكور معروف وظاهر في بلدته البرجاية وأنه ابن...... وأن أمه تدعى...... فإقرارهما بأنه أخ لهما في التوكيلين الصادرين من أولهما سنة 1954 والصادر ثانيهما سنة 1956 باطل شرعاً وفي إجرائهما لهذا الإقرار اعتداء على حقوق الله المتعلقة بالنسب فلا يصح إقرارهما ولا يثبت به نسب أو إرث على خلاف الحقيقة.... (ثانياً) بطلان شهادة جميع شهود المستأنف عليه الأول إزاء تناقضها مع الإقرارات الصادرة منه والمستندات الرسمية التي تفيد أنه..... وأن أمه تدعى..... (رابعاً) أن المستأنف عليه الأول معروف النسب لأبيه وظاهر به في بلدته البرجاية بأنه ابن...... وأن أمه تدعى.......، وذلك كما هو ثابت من إقراره في العديد من المستندات الرسمية، فدعواه غير ذلك تكون مستحيلة في الثبوت عقلاً، كما أنه شابها تناقض غير مغتفر لأنها بدعوى مال ورفع التناقض فيها قد تعذر، ومن ثم تكون غير مسموعة شرعاً....."، فإن هذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت بالأوراق ولا قصور في تسبيبه، ذلك أنه أسس قضاءه على سند من أن الطاعن هو...... وأنه ليس ابناً لمن يدعى...... مستدلاً على ذلك بالبينة الشرعية وبما استمده من المستندات التي عددها وأورد فحواها بغير مسخ أو تحريف والتي اعتاد الطاعن التعامل فيها باسم....... ردحاً طويلاً من الزمان قبل إقامته مدعاه، ورتب على ذلك أن مسلكه ذاك يتناقض مع ادعائه الماثل بأنه ابن..... كما أن الإقرارات التي تذرع بها الطاعن وأقوال شهوده لا يعول عليها لتعارضها مع تلك المستندات، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متوافقاً مع واقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم قد بين مدى أثره حجية المستندات الرسمية فيما تضمنته من بيانات واستعرض فحواها واستظهر أقوال شهود الطرفين إثباتاً ونفياً ورجح بينها في حدود سلطته، وكان ما يثيره الطاعن من أن اسم........ اللاحق به ليس إلا اسم شهرة ولا يثبت به نسب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل. ولما كان الحكم لم يتخذ من شهادة الميلاد حجة على ثبوت النسب، وإنما اعتبرها قرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي أوردها الحكم على ما سلف بيانه. لما كان ما تقدم، وكان قضاء الحكم بعدم قبول تدخل كل من المطعون عليه الأول والطاعن في دعوى الآخر غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها طالما رفعت الدعويان أصلاً على المطعون عليهما الثانية والثالثة وهما من ورثة المتوفى، وطالما قضى في دعوى الطاعن بعدم سماعها وحكم بالطلبات في دعوى المطعون عليه الأول، ويكون النعي بكافة وجوهه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى إلى بطلان الإعلام الشرعي رقم 3 لسنة 1966 وراثات الصادر من محكمة مركز المنيا للأحوال الشخصية والذي يبين منه أنه أخ شقيق للمورث، واعتد بالإعلام رقم 407 لسنة 1941 الصادر من مجلس ملي المنيا على سند من القول بأن الطاعن كان شاهداً على صحة بياناته وسبق تعامله على أساسه، مع أن الطاعن تمسك بأن ذلك الإعلام الأخير صادر من جهة لا ولاية لها في إصداره هذا إلى أن الحكم لم يبين دليله على التعامل استناداً إلى ذلك الإعلام الباطل.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قضاء محكمة النقض جرى على أنه في الفترة السابقة على صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية كانت المحاكم الشرعية تختص بنظر مسائل مواريث المصريين غير المسلمين باعتبارها ذات الولاية العامة، ما لم يتراضى الورثة الذين تعترف الشريعة الإسلامية بوراثتهم والمتحدي الملة على الاحتكام إلى مجالسهم الملية فيكون لهذه المجالس عند ذاك ولاية نظرها عملاً باتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف في حقوقهم، وإذ لم يدع الطاعن تخلف الشروط التي استلزمها القانون عند استصدار إعلام الوراثة من مجلس ملي المنيا في سنة 1941، فإنه لا محل للقول ببطلان ذلك الإعلام لصدوره من جهة كانت مختصة بإصداره وقتذاك.
لما كان ذلك وكان الحكم قد دلل على استعانة الطاعن بذلك الإعلام بالثابت من عقود بيع مسجلة ولم يعترض عليها الطاعن - تفيد حصول تعامل بينه وبين ورثة..... وكان ما استخلصه الحكم في هذا الخصوص من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب السادس مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه استأنف الحكم الصادر بإلزامه المصروفات استناداً إلى صدور حكم محكمة أول درجة لصالحه، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لاستئنافه قولاً منه بأنه أصبح غير ذي موضوع مع أن نقض الحكم في الموضوع يترتب عليه نقض الحكم بالنسبة للمصروفات التي تلزم المطعون عليه الأول.
وحيث إنه لما كانت المحكمة لم تجد مبرراً لنقض الحكم المطعون فيه فإن سبب النعي ينصب على غير محل.
وحيث إنه لما سلف يتعين رفض الطعن برمته.