مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 317

جلسة 31 أكتوبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(263)
القضية رقم 1925 سنة 8 القضائية

دفاع. دفع جوهري. عدم الردّ عليه. نقض. مثال.
إذا استشهد المتهم على صحة دفاع قدّمه لنفي التهمة عنه بدليل فني، كالكشف الطبي، قائلاً إن فيه ما يؤيد دفاعه من أن إصابة المجني عليه تسببت عن غير ما ينسبه إليه المجني عليه وشهود الإثبات فيجب على المحكمة أن تستظهر في حكمها الذي لم يأخذ بهذا الدفع ما يفيد ردّها عليه. فإذا سكت الحكم حتى عن ذكر شيء من واقع الكشف الطبي بشأن سبب إصابة المجني عليه إن كان من طوبة، كما يقول المتهم أو من عصا، كما يقول المجني عليه، كان حكمها معيباً متعيناً نقضه.