أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 5

جلسة 29 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد حسن.

(1)
الطعن رقم 6197 لسنة 53 القضائية

محاماة. قانون "تفسيره" "تطبيقه". إثبات "قرائن". نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه".
قرار لجنة قيد المحامين بقيد اسم الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لا يعدو أن يكون قراراً بتأجيل الفصل في الطلب. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. أساس ذلك؟
شرط اعتبار الموقف السلبي قرار بالرفض؟
لما كان مفاد نص المادة 77 من القانون 61 لسنة 1968 أنه لا يجوز للمحامي أن يطعن أمام محكمة النقض إلا في القرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيده في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامي الذي رفض طلبه حق الطعن في القرار الصادر بذلك، بما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا في القرار الصادر برفض طلب القيد بذلك الجدول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة قبول المحامين إذ نظرت في الطلب المقدم من الطاعن لقيد اسمه بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري أصدرت بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1982 قراراً بقيد اسم الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إلا أن الطاعن بادر إلى الطعن في هذا القرار بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1982، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه، بصورته المتقدم بيانها، لا يعدو أن يكون قراراً بتأجيل الفصل في الطلب، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ولا محل في هذا الصدد للقول بأن إرجاء اللجنة الفصل في طلب القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يعتبر قراراً سلبياً منها برفض الطلب مما يجيز للطاعن الطعن فيه بالنقض إذ أنه من المقرر أنه يشترط لاعتبار الموقف السلبي الذي تتخذه السلطة الإدارية إزاء تصرف إداري يدخل في اختصاصها قراراً بالرفض أن يستطيل هذا الموقف السلبي من السلطة الإدارية دون مبرر مقبول بحيث يعد هذا التصرف قرينة قاطعة على أن هناك قراراً نهائياً برفض الطلب تضمره اللجنة ولا تريد الإفصاح عنه وهو الأمر الذي لم يتوافر في واقعة الطعن الماثل. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعن حصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر دور..... وعين باحثاً قانونياً بنيابة القاهرة للأحوال الشخصية في..... حيث ظل يعمل بها حتى قدم استقالته وقبلت بتاريخ...... فتقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف استناداً إلى أن العمل الذي كان يشغله بالنيابة سالفة الذكر من الأعمال النظيرة وفقاً لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 فقررت اللجنة بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1982 قبول طلبه وقيده بالجدول العام وإرجاء القيد بالجدول الابتدائي والاستئنافي.
فطعن الطالب في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي أقام هذا الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض الدائرة الجنائية بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1982 وأودع في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة جاء بها أن الطاعن حصل على درجة ليسانس الحقوق في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر في سنة 1969 وعين في 26 من أكتوبر سنة 1970 بوزارة العدل حيث أسند إليه العمل كباحث قانوني بمحاكم الأحوال الشخصية إلى أن استقال في 28 من أغسطس سنة 1982، وإذ كان العمل المسند إليه طوال مدة خدمته من الأعمال النظيرة وفقاً لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 فقد تقدم بطلب إلى لجنة قبول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام تلك المحاكم غير أن اللجنة قررت بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1982 قبول قيده بالجدول العام فحسب مما اضطر معه للطعن في قرارها هذا بالنقض.
حيث إن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 ينص في الباب الثاني منه في المادة 77 الواردة في الفصل الرابع الخاص بالقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري على أنه "يبلغ القرار الصادر من اللجنة بقبول أو رفض الطلب إلى الطالب وإلى مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية والنيابة العامة خلال أسبوع من تاريخ صدوره. وللمحامي الذي رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه. وللنيابة العامة حق الطعن أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية في القرارات التي تصدر بقبول القيد في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري خلال أربعين يوماً من تاريخ إبلاغها القرار. مما مفاده أنه لا يجوز للمحامي أن يطعن أمام محكمة النقض إلا في القرار الذي تصدره اللجنة برفض طلب قيده في جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري إذ حرص المشرع على أن يقرر للمحامي الذي رفض طلبه حق الطعن في القرار الصادر بذلك، بما مؤداه أن الطعن بالنقض غير جائز إلا في القرار الصادر برفض طلب القيد بذلك الجدول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة قبول المحامين إذ نظرت في الطلب المقدم من الطاعن لقيد اسمه بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري أصدرت بتاريخ 18 من سبتمبر سنة 1982 قراراً بقيد اسم الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إلا أن الطاعن بادر إلى الطعن في هذا القرار بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1982، لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه، بصورته المتقدم بيانها، لا يعدو أن يكون قراراً بتأجيل الفصل في الطلب، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز ولا محل في هذا الصدد للقول بأن إرجاء اللجنة الفصل في طلب القيد أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف يعتبر قراراً سلبياً منها برفض الطلب مما يجيز للطاعن الطعن فيه بالنقض إذ أنه من المقرر أنه يشترط لاعتبار الموقف السلبي الذي تتخذه السلطة الإدارية إزاء تصرف إداري يدخل في اختصاصها قراراً بالرفض أن يستطيل هذا الموقف السلبي من السلطة الإدارية دون مبرر مقبول بحيث يعد هذا التصرف قرينة قاطعة على أن هناك قراراً نهائياً برفض الطلب تضمره اللجنة ولا تريد الإفصاح عنه وهو الأمر الذي لم يتوافر في واقعة الطعن الماثل. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.