أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 12

جلسة 17 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية الأساتذة السادة المستشارين/ جمال الدين منصور, صفوت مؤمن, صلاح خاطر وحسن عميره.

(3)
الطعن رقم 2 لسنة 53 القضائية

محاماة "شروط القيد". قضاء. قانون "تفسيره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نقابات.
القيد بجدول المحامين أمام النقض. شرطه؟
سبق اشتغال طالب القيد بإحدى الهيئات القضائية المبينة حصراً بالمادة 81 من القانون 61 لسنة 1968 اثنتي عشرة سنة. أثره؟
ثبوت اشتغاله بالنيابة العامة والقضاء أكثر من أربعة عشر عاماً. وانتهاء القرار المطعون فيه إلى رفض قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض. خطأ.
لما كان البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بسنتين، وحددت المادة 76 المدة التي يجب على المحامي اشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، وحددت المادة 80 من ذات القانون المدة التي يجب اشتغال المحامي بالمحاماة فيها أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري بسبع سنوات كشرط للقيد في جدول المحامين أمام محكمة النقض، فإن مفاد ذلك أنه يجب على الطالب لكي يكون مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض أن يمارس المحاماة اثنتي عشرة سنة على الأقل منذ قيده بالجدول العام، لما كان ذلك، وكانت المادة 81 من ذات القانون تنص على أنه "يحسب من مدة التمرين ومن مدة الدراسة بالمعهد العالي للمحاماة ومن مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو المحاكم الاستئنافية المدة التي قضاها الطالب بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية". ولما كانت عبارات القانون يفسر بعضها بعضاً ولا يجوز عزل النص عن باقي نصوصه بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءاً من كل - هو القانون - وبإعمال النص الأخير إلى جانب نصوص القانون السابقة فإنه يكفي لقيد الطالب بجدول المحامين أمام محكمة النقض - إذا كان قد سبق اشتغاله بإحدى الهيئات القضائية المنصوص عليها في تلك المادة - أن يكون قد مارس العمل بإحدى هذه الجهات اثنتي عشرة سنة على الأقل دون قيد آخر، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعطيل نص المادة 81 سالفة الذكر بغير موجب.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن حسب الثابت في الأوراق في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق عام 1967 ثم عمل بالنيابة العامة والقضاء منذ تعيينه معاوناً للنيابة العامة في 24 - 1 - 1968 وتدرج في الوظائف القضائية حتى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) ثم استقال من وظيفته في 15 - 6 - 1982 وتقدم بطلب لقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وبتاريخ 29 - 12 - 1982 صدر القرار برفض طلبه.
فطعن الطالب في هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى برفض قيده في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المدة التي قضاها في عمله بالنيابة العامة والقضاء جاوزت اثنتي عشر عاماً، مما يوفر له شرط المدة التي يتطلبها القانون لقبول المحامي للمرافعة أمام محكمة النقض، ولا يسري في حقه القيد الخاص بضرورة اشتغال المحامي سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف.
حيث إن البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بسنتين، وحددت المادة 76 المدة التي يجب على المحامي اشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، وحددت المادة 80 من ذات القانون المدة التي يجب اشتغال المحامي بالمحاماة فيها أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري بسبع سنوات كشرط للقيد في جدول المحامين أمام محكمة النقض، فإن مفاد ذلك أنه يجب على الطالب لكي يكون مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض أن يمارس المحاماة اثنتي عشرة سنة على الأقل منذ قيده بالجدول العام، لما كان ذلك، وكانت المادة 81 من ذات القانون تنص على أنه "يحسب من مدة التمرين ومن مدة الدراسة بالمعهد العالي للمحاماة ومن مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية أو المحاكم الاستئنافية المدة التي قضاها الطالب بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية". ولما كانت عبارات القانون يفسر بعضها بعضاً ولا يجوز عزل النص عن باقي نصوصه بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءاً من كل - هو القانون - وبإعمال النص الأخير إلى جانب نصوص القانون السابقة فإنه يكفي لقيد الطالب بجدول المحامين أمام محكمة النقض - إذا كان قد سبق اشتغاله بإحدى الهيئات القضائية المنصوص عليها في تلك المادة - أن يكون قد مارس العمل بإحدى هذه الهيئات اثنتي عشرة سنة على الأقل دون قيد آخر، والقول بغير ذلك يؤدي إلى تعطيل نص المادة 81 سالفة الذكر بغير موجب. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من شهادة التدرج الوظيفي الخاصة بالطاعن المرفقة بالأوراق - أنه سبق اشتغاله بالنيابة العامة والقضاء وتدرج في مناصبها منذ أن عين معاوناً للنيابة العامة في 24 - 1 - 1968 حتى وصل إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وانتهت خدمته بالاستقالة في 15 - 6 - 1982 أي أنه قضى أكثر من أربعة عشر عاماً مشتغلاً بالنيابة العامة والقضاء بما يجاوز المدة التي يتطلبها القانون للاشتغال بالمحاماة قبل القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض قيد الطاعن بجدول المحامين أمام محكمة النقض يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب إلغاؤه وقيد الطاعن في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض.