أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 36

جلسة 4 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزي أحمد المملوك، راغب عبد الظاهر ومحمد أحمد حسن.

(4)
الطعن رقم 2352 لسنة 52 القضائية

(1) أمر إحالة. مستشار إحالة. بطلان. نظام عام.
عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه.
قضاء الإحالة: المرحلة النهائية من مراحل التحقيق.
طبيعة قرارات مستشار الإحالة.
عدم جواز إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام. مؤدى ذلك؟
(2) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". استدلالات.
النعي ببطلان تسجيلات الشرطة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة.
(3) دفوع "الدفع بالبطلان". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مؤدى إبداء الدفع في عبارة مرسلة مجهلة؟
(4) إثبات "اعتراف". بطلان. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف والاستجواب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لاستخلاص سائغ في إطراح دفع ببطلان الاعتراف والاستجواب.
(5) رشوة. عقوبة "تطبيقها".
نطاق العذر المعفي من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً عقوبات؟
(6) رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب سائغ في إطراح دفاع بإعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات.
(7) إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يعاب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلب منها. مثال في سماع شهود.
(8) رشوة. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مفاد سعي الطاعن بنفسه إلى المبلغ في منزله ثم في الأماكن الأخرى التي اتفقا على اللقاء فيها؟
(9) عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة وتقدير مناسبتها بالنسبة إلى كل متهم. موضوعي.
(10) قضاة. موظفون عموميون. السلطة القضائية.
دخول رجال السلطة القضائية في عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع في المادة 109 مكرراً عقوبات.
فقد القاضي صلاحيته للفصل في دعوى معينة. لا صلة له بحسب الأصل بولايته للقضاء. أثر ذلك؟
(11) إثبات "بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مؤدى تساند الأدلة في المواد الجنائية.
(12) إثبات "بوجه عام" "اعتراف".
جواز الأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره.
(13) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
(14) رشوة. فاعل أصلي.
اتفاق الطاعنين والمبلغ على دفع مبلغ الرشوة للأخير. صحة مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً.
(15) رشوة. محاماة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مثال لتسبيب كاف وسائغ في إطراح دفاع مبناه أن المبلغ كان أتعاباً للمحامي لا رشوة.
(16) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
مثال لتسبيب ينتفي فيه التناقض.
(17) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال تنتفي فيه دعوى الخطأ في الإسناد.
1 - لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، فضلاً عن أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً ليحضر دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً عن عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون في غير محله.
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه طعنه عن بطلان التسجيلات التي أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة.
3 - لما كان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التي اتبعت مع الطاعن فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
4 - لما كان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه واستجوابه، وبعد أن رد عليه بما يكفي لإطراحه أفصح عن أن اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة وموافقته على استجوابه وإجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع، وإذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم في هذا الخصوص، فإن ما يثيره في شأنه يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال في واقعة الطعن، فإن منعى الطاعن في شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل.
6 - لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً في حقه ورد عليه في قوله "... فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات وما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة على مجرد عرض الوساطة في الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه في عرض الرشوة، وواضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة والثابت في حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة ولم يقف أمره عند حد عرض الوساطة" وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
7 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود - على خلاف ما ذهب إليه في أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها.
8 - لما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ في منزله ثم في الأماكن الأخرى التي اتفقا على اللقاء فيها، وأنه هو الذي عرض وقدم مبلغ الرشوة بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما والطاعن الثاني، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة. وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذي حرضه على ارتكاب الجريمة، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التي صدرت منه - لا يكون صحيحاً.
9 - لما كان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليه الآخر، لا يكون مقبولاً.
10 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن رجال السلطة القضائية يدخلون في عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين في صدد تطبيق هذا النص وبانحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل في الدعوى ورد عليه بأنه قول ظاهر الفساد "إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب" قصد الشارع في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة، ولا عبرة بالنظام القانوني الذي يحكم طائفة معينة من الموظفين، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية وهيئة التدريس بالجامعات وأفراد القوات المسلحة والشرطة, ولم يثر أي جدال أو خلاف في أنهم يدخلون في نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته وانقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين وهما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضي الذي سيفصل في الاستئناف المرفوع من المتهم الثاني وصاحب الاختصاص". وكان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً في القانون ذلك بأن فقد القاضي صلاحيته للفصل في دعوى معينه لا صله له - بحسب الأصل - بولايته للقضاء، ولا يترتب عليه انحسار صفة الوظيفة العامة عنه في خصوص المادة 109 مكرراً سالفة الذكر، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن ذلك لا يكون له محل.
11 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
12 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين.
13 - إن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة.
14 - إذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف وسائغ في تفهم ما خلص إليه من أن اتفاقاً تم بين الطاعنين ورئيس المحكمة - المبلغ على دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثاني في قضية تهريب كانت منظورة أمامه، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً، فإنه بانتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون.
15 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني بأن المبلغ الذي دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول باعتباره مدافعاً عنه ورد عليه بقوله "فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه وأقفل باب المرافعة ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر، كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته ومعه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هلتون وتحدثه معه في شأن قضيته وإن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة وإن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً في يقين المتهمين وهو ما عبر عنه المتهم الأول في حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31 - 12 - 1981 والمسجل بالصوت والصورة من أن المعنى في بطن الشاعر، وكان هذا الذي أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إطراح دفاع الطاعن الثاني من أن ذلك كان بمثابة أتعاب للمحامي لا رشوة، فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
16 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة أما النعي على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد في شق منه أن المجني عليه استجاب لعرض الرشوة وقبلها ثم أدانته الطاعن الثاني بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو بين من مدونات الحكم من أنه انتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هي جريمة عرض رشوة لم تقبل وإنما تظاهر المبلغ بقبولها، وما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثاني بأسباب طعنه إلا بمناسبة استعراضه للوقائع بما لا ينفي هذا التظاهر، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون في غير محله.
17 - لما كان ما أسنده الحكم للطاعن الثاني من أنه طلب من المجني عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى في أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقود للمجني عليه، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثاني في أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون في غير محلها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر قضي ببراءته بأنهم عرضوا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن عرضوا بواسطة أولهما على الأستاذ/ ....... رئيس المحكمة بمحكمة...... الابتدائية مبلغ خمسة آلاف جنيه سلمه منها أربعة آلاف وتسعمائة وتسعون جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل إصدار حكم بالبراءة في قضية التهريب الجمركي رقم....... لسنة 1981 جنح مستأنف...... المتهم فيها الثاني والتي تنظرها الدائرة برئاسته ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهم. وأحيل المتهمان إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمواد 109 م، 110 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة أولاً:..... بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة ألف جنيه مصري. ثانياً: بمعاقبة....... بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة ألف جنيه مصري.
فطعن المحكوم عليهما بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته ولم تقبل منه الرشوة فقد انطوى على بطلان في الإجراءات، وشابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال - وذلك بأن إجراءات الخصومة وقعت باطلة لعدم إعلانه بأمر الإحالة، وقد تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع غير أن الحكم سكت عنه إيراداً ورداً. كما عول الحكم في إدانته على التسجيلات التي أجرتها الشرطة - رغم عدم إصدار النيابة قراراً بندب..... وتحليفه اليمين قبل أداء مهمته، وعدم حضور أحد أعضاء النيابة أثناء مباشرة تلك الإجراءات. واستند الحكم - فيما استند عليه في الإدانة - إلى اعتراف الطاعن رغم ما شاب هذا الاعتراف من بطلان نتيجة ما تعرض له من ظروف نفسية بسبب القبض عليه وتفتيش مسكنه ومكتبه وضبط ما بهما من نقود، وعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه لفترة طويلة. وفضلاً عن ذلك فإنه وقد أثبت الحكم أن الطاعن اعترف، فإنه كان يجب أن يعمل في حقه موجبات الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكرراً فقرة ثانية من قانون العقوبات إلا أنه لم يفعل. كما تمسك الطاعن بانطباق حكم المادة 109 مكرراً ثانياً عليه غير أن الحكم رد على ذلك برد غير سائغ، كما التفتت المحكمة عن طلبه سماع كل من القاضي..... و..... تحقيقاً لدفاعه بأن الحديث كان يدور حول مبلغ النقود باعتباره قرضاً لا رشوة. وأخيراً فإنه على الرغم مما تنبئ عنه الواقعة من أن الجريمة إنما وقعت بتحريض من المبلغ، وأن دور الطاعن لم يجاوز حد الوساطة - سيما وأن المبلغ المعروض ليس ملكاً له - فقد اعتبره الحكم راشياً ودون أن يفصح في جلاء عن الأفعال التي أسند إليه مقارفتها، كما أنه وقع عليه عقوبة تجاوز تلك التي وقعها على المحكوم عليه الآخر وهو الفاعل الحقيقي. وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه - كذلك - بجريمة عرض رشوة لم تقبل، فقد انطوى على بطلان في الإجراءات وشابه الخطأ في تطبيق القانون، والتناقض والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك بأن الطاعن لم يعلن بأمر الإحالة، كما أن رئيس المحكمة المجني عليه (المبلغ) لا يعتبر موظفاً عاماً في صدد تطبيق أحكام الرشوة لخضوعه لقانون خاص هو قانون السلطة القضائية، ولكون القضاء ولاية وليس وظيفة، كما أن مجالسته للطاعن تفقده صلاحية الفصل في قضيته بما تنحسر به عنه صفة الوظيفة اللازم توافرها في جريمة الرشوة. هذا وقد اعتبر الحكم الطاعن فاعلاً أصلياً رغم تخلف الركن المادي للجريمة، وهو أن يعرض بنفسه الرشوة على الموظف العام ودون أن يسند إليه الحكم أي فعل مادي، ورد الحكم على دفاعه بأن سلم المبلغ إلى المحكوم عليه الآخر كأتعاب له باعتباره محامياً برد فاسد. وذهب الحكم في موضع منه إلى أن رئيس المحكمة (المبلغ) استجاب لعرض الرشوة وقبلها بالفعل وقرر مد أجل الحكم في الدعوى بما يفيد أن جريمة رشوة كاملة قد وقعت ثم عاد ودان الطاعن بجريمة عرض رشوة لم تقبل - مما ينبئ عن اختلال فكرة الحكم عن وقائع الدعوى. وأخيراً فقد أسند الحكم إلى الطاعن أنه طلب من المجني عليه الحكم ببراءته ووضحت نيته في دفع الرشوة مقابل ذلك، كما أنه عول - ضمن ما عول عليه في إدانته - على ما نسبه من اعتراف للمحكوم عليه الآخر بالجلسة بدفع الرشوة، دون أن يكون لأي من الأمرين سند من الأوراق. وكل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حق كل منهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، فضلاً عن أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، وأن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً ليحضر قبل البدء في سماع الدعوى، لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعنان معاً عن عدم إعلانهما بأمر الإحالة يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر شيئاً عما ينعاه في أسباب طعنه عن بطلان التسجيلات التي أجرتها الشرطة فليس له من بعد أن يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، هذا إلى أنه ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بهذه التسجيلات - على فرض بطلانها - على أنها عنصر من عناصر الاستدلال ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقشة. لما كان ذلك، وكان ما ورد بمحضر الجلسة على لسان المدافع عن الطاعن من أنه يدفع ببطلان كافة الإجراءات التي اتبعت مع الطاعن فقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة مما لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل دفع الطاعن الأول ببطلان اعترافه واستجوابه، وبعد أن رد عليه بما يكفي لإطراحه أفصح عن أن اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة وموافقته على استجوابه وإجابته بما لا يخرج عما تضمنه تحقيق النيابة العامة يؤكد عدم صحة هذا الدفع، وإذ كان الطاعن لا يجادل فيما أسنده إليه الحكم في هذا الخصوص، فإن ما يثيره في شأنه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العذر المعفى من عقوبة الرشوة وفق المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات مقصوراً على حالة وقوع جريمة المرتشي بقبوله الرشوة المعروضة عليه دون حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة - كما هو الحال في واقعة الطعن، فإن منعى الطاعن في شأن تمتعه بالإعفاء لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول إعمال حكم المادة 109 مكرراً ثانياً في حقه ورد عليه في قوله...... فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات وما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه المادة المستحدثة على مجرد عرض الوساطة في الرشوة أو قبول هذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى إسهامه في عرض الرشوة، وواضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة والثابت في حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة ولم يقف أمره عند حد عرض الوساطة وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول لم يتمسك بسماع شهود على خلاف ما ذهب إليه في أسباب طعنه - فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذها إجراء لم يطلبه منها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى رئيس المحكمة المبلغ في منزله ثم في الأماكن الأخرى التي اتفقا على اللقاء فيها، وأنه هو الذي عرض وقدم مبلغ الرشوة بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما والطاعن الثاني، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة جريمة عرض الرشوة وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقة. وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن الأول بجريمة عرض الرشوة، فإن ما يثيره عن القول بأن المبلغ هو الذي حرضه على ارتكاب الجريمة، أو أن الحكم لم يفصح عن الأفعال المادية التي صدرت منه - لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، فإن ما يثيره الطاعن الأول عن مقدار العقوبة التي أوقعها الحكم عليه بالمقارنة بالعقوبة التي أوقعها على المحكوم عليه الآخر، لا يكون مقبولاً، وحيث إنه عما ينعاه الطاعن الثاني، فإنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن رجال السلطة القضائية يدخلون في عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين في صدد تطبيق هذا النص وبانحسار هذه الصفة عن المبلغ لفقدانه صلاحية الفصل في الدعوى ورد عليه بأنه قول ظاهر الفساد "إذ أنه من المقرر أن المراد بالموظف العام بحسب قصد الشارع في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة، ولا عبرة بالنظام القانوني الذي يحكم طائفة معينة من الموظفين، فلا يشترط خضوعه للقانون الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذ أن هناك طوائف من الموظفين يخضعون لأنظمة خاصة كأعضاء الهيئات القضائية وهيئة التدريس بالجامعات وأفراد القوات المسلحة والشرطة, ولم يثر أي جدال أو خلاف في أنهم يدخلون في نطاق الموظفين العموميين بالنسبة لتطبيق المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات أما القول بأن رئيس المحكمة بعد أن جالس المتهم المعروض أمر قضيته عليه قد فقد صلاحيته وانقطعت صلته بالدعوى فهو قول يتضمن مغالطة كبيرة إذ أن المتهمين وهما يعرضان عليه الرشوة كانا يعلمان بأنه القاضي الذي سيفصل في الاستئناف المرفوع من المتهم الثاني وصاحب الاختصاص". وكان ما أورده الحكم فيما سلف صحيحاً في القانون ذلك بأن فقد القاضي صلاحيته للفصل في دعوى معينة لا صلة له - بحسب الأصل بولايته للقضاء ولا يترتب عليه انحسار صفة الوظيفة العامة عنه في خصوص المادة 109 مكرراً سالفة الذكر، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن ذلك لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى, إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً, ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان من المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، بل يكفي أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، وإذ كان البين من الحكم أن مجموع ما أورده كاف وسائغ في تفهم ما خلص إليه من أن اتفاقاً تم بين الطاعنين ورئيس المحكمة - المبلغ - على دفع مبلغ الرشوة للأخير مقابل إصداره حكماً ببراءة الطاعن الثاني في قضية تهريب كانت منظورة أمامه، مما مقتضاه صحة مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً، فإنه بانتهاء الحكم إلى ذلك يكون قد أصاب صحيح القانون، وأما ما أورده الحكم في معرض تحصيله لواقعة الدعوى من أن إرادة الطاعنين قد توافقت على ارتكاب الجريمة فهو لا يعدو خطأ مادياً لا ينال من سلامة الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثاني بأن المبلغ الذي دفعه كان أتعاباً للطاعن الأول باعتباره مدافعاً عنه ورد عليه بقوله "فإن هذا الأمر يكذبه أنه كان قد وكل محامياً ليتولى الدفاع عنه وأقفل باب المرافعة ومن ثم لم يكن هناك ما يدعو إلى توكيل محام آخر، كما يقطع بكذبه فيما ذهب إليه من مقابلته ومعه المتهم الأول لرئيس المحكمة بفندق هيلتون وتحدثه معه في شأن قضيته وإن كان الحديث لم يتضمن صراحة أمر الرشوة إلا أنه كان معروفاً ضمناً من ظروف هذا اللقاء أن رشوة ستدفع مقابل حصوله على حكم بالبراءة وإن كانت آداب الحديث حالت دون التصريح بأمر الرشوة إلا أن أمرها كان مستقراً في يقين المتهمين وهو ما عبر عنه المتهم الأول في حديثه مع رئيس المحكمة عند مقابلته بمنزله يوم 31 - 12 - 1981 والمسجل بالصوت والصورة من أن المعنى في بطن الشاعر. وكان هذا الذي أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في إطراح دفاع الطاعن الثاني من أن ذلك كان بمثابة أتعاب للمحامي لا رشوة، فإن نعيه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة أما النعي على الحكم بالتناقض واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه أورد في شق منه أن المجني عليه استجاب لعرض الرشوة وقبلها ثم إدانته الطاعن الثاني بجريمة عرض رشوة لم تقبل فمردود بما هو مبين من مدونات الحكم من أنه انتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لديه من أن الجريمة القائمة هي جريمة عرض رشوة لم تقبل وإنما تظاهر المبلغ بقبولها، وما كان إيراده لما أشار إليه الطاعن الثاني بأسباب طعنه إلا بمناسبة استعراضه للوقائع بما لا ينفي هذا التظاهر، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما أسنده الحكم للطاعن الثاني من أنه طلب من المجني عليه الحكم ببراءته من قضية التهريب المتهم بها له صدى في أقوال هذا الأخير بمحضر جلسة المحاكمة، كما أن الطاعن الأول أقر بمحضر الجلسة ذاتها بتسليمه النقود للمجني عليه، على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثاني في أسباب طعنه فإن دعوى الخطأ في الإسناد تكون في غير محلها. ولما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن المقدم من كل من الطاعنين يكون على غير أساس متعين الرفض.