مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 365

جلسة 28 نوفمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(287)
القضية رقم 20 سنة 9 القضائية

استئناف. حكم غيابي. المعارضة فيه. حكم بعدم قبولها شكلاً. ميعاد استئناف الحكم الغيابي. متى يبدأ؟ استئنافه بعد الميعاد. قبول الاستئناف شكلاً خطأ. الطعن في الحكم الاستئنافي من المحكوم عليه وحده. قبول وجه النقض في الموضوع. نقض الحكم فيما قضى به في الموضوع. احترامه من ناحية قضائه بقبول الاستئناف شكلاً. قوّة الشيء المحكوم فيه.
الحكم الغيابي يبدأ ميعاد استئنافه - على مقتضى المادة 177 من قانون تحقيق الجنايات - من تاريخ اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة (أي بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه دون حصول معارضة فيه) لا من تاريخ القضاء بعدم قبول المعارضة التي رفعت فيه بعد الميعاد. ولكن إذا استؤنف هذا الحكم بعد الميعاد القانوني - محسوباً كما تقدّم - وقضت محكمة الاستئناف خطأ بقبوله شكلاً على اعتبار أن ميعاد الاستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم في المعارضة بعدم قبولها وفصلت في موضوع الدعوى، ولم تطعن النيابة بطريق النقض في الحكم الاستئنافي لما وقع فيه من الخطأ القانوني وطعن فيه المحكوم عليه وحده وقبل طعنه في الموضوع فلا ينقض هذا الحكم إلا فيما قضى به في موضوع الاستئناف فقط؛ أما من ناحية قضائه بقبول الاستئناف شكلاً فيجب احترامه لأنه قد حاز نهائياً قوة الشيء المقضى به.


المحكمة

وحيث إن حاصل أوجه الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يرد به سوى أن التهمة ثابتة من محضر التبديد المؤرخ 27 إبريل سنة 1937 دون أن تبين المحكمة أركان الجريمة، وأن المتهم كان عالماً بالحجز، وأنه أعلن بيوم البيع، وأن ركن سوء النية متوافر كذلك. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن المحكمة الاستئنافية قالت إنها ترى وقف التنفيذ لقيام المتهم بالسداد ولظروف الدعوى، ولكنها لم تبين ما هي هذه الظروف. ويقول الطاعن إن قصور الحكم إلى حدّ خلوه من الأسباب على الصورة المتقدّمة يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن في جريمة اختلاس الحاصلات المحجوزة ولم يذكر من الأسباب إلا قوله "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر التبديد المؤرخ 27 إبريل سنة 1937".
وحيث إن هذا الذي أورده الحكم لا يكفي لتبرير إدانة الطاعن في الجريمة التي حكم عليه من أجلها لعدم تعرّضه بشيء من العناصر القانونية لتلك الجريمة ولا لدلائل الثبوت على مقارفة الطاعن لها مما يجعل الحكم كأنه خال من الأسباب فيتعين نقضه.
وحيث إنه ظاهر من مراجعة الحكم الصادر في المعارضة والحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن بالحكم الغيابي الابتدائي بتاريخ 8 فبراير سنة 1938 ولم يعارض فيه إلا في 15 فبراير سنة 1938 فقضى بعدم قبول معارضته شكلاً في 2 مايو سنة 1938 ثم استأنف الحكم في 5 مايو سنة 1938 فقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً مع أن هذا الاستئناف لم يكن مقبولاً لحصوله بعد الميعاد القانوني محسوباً طبقاً للمادة 177 من قانون تحقيق الجنايات من تاريخ اليوم الذي كانت فيه معارضة المحكوم عليه في الحكم الغيابي غير مقبولة - أي بعد مضي ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي - لا من تاريخ القضاء بعدم قبول المعارضة المرفوعة بعد الميعاد. إلا أنه ما دامت النيابة لم تطعن بطريق النقض في الحكم الاستئنافي لما وقع فيه من الخطأ القانوني وكان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فقد أصبح هذا الحكم واجب الاحترام من ناحية قبول الاستئناف من المحكوم عليه شكلاً.
وحيث إنه لما تقدّم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في موضوع الاستئناف فقط وإعادة القضية للحكم فيها على هذا الأساس من دائرة أخرى.