مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 372

جلسة 5 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(292)
القضية رقم 37 سنة 9 القضائية

( أ ) دفاع. طلب ضم قضية. رفضه لعدم تعلقها بالدعوى. جوازه.
(ب) شهود. استحالة سماعهم لعدم الاهتداء إلى محالهم. الرجوع إلى أقوالهم في التحقيقات والاعتماد عليها. جوازه.
1 - إذا طلب الدفاع عن المتهم أن تأمر المحكمة بضم تحقيقات، ثم تبينت المحكمة أن هذه التحقيقات غير متعلقة بالدعوى ولا منتجة فيها فرفضت الطلب، فلا تثريب عليها في ذلك.
2 - إذا استحال على المحكمة سماع الشهود لعدم الاهتداء إلى محال إقامتهم لإعلانهم بالحضور أمامها فإنه يكون لها قانوناً في هذه الحالة أن ترجع إلى أقوالهم في التحقيقات وأن تعتمد عليها في حكمها.