مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 387

جلسة 12 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(299)
القضية رقم 52 سنة 9 القضائية

ضرب. القصد الجنائي. متى يتوافر؟ الباعث. استفزاز المتهم للضرب. لا تأثير له.
(المادة 205 ع = 241)
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الضرب بمجرّد انتواء الجاني اقتراف الفعل المكوّن للجريمة وهو إحداث فعل الضرب ذاته. ولا تأثير في ذلك للبواعث الدافعة إلى ارتكاب الجريمة. فمع التسليم بأن المجني عليه قد استفز الجاني لإحداث الضرب فلا تأثير لهذا الاستفزاز على قيام الجريمة التي ارتكبت تحت هذا العامل.