أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 79

جلسة 6 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، محمد نجيب صالح، عوض جادو ومصطفى طاهر.

(11)
الطعن رقم 5785 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى مدنية "تركها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه بسبب تخلفه عن الحضور يشترط فيه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة - المادة 261 إجراءات.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف. شهادة مرضية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المرض. عذر قهري. يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.
إعراض الحكم عن عذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف وعدم الإشارة إلى الشهادة المرضية المقدمة إثباتاً لهذا العذر. قصور. وإخلال بحق الدفاع.
1 - إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة، فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة.
2 - لما كان من المقرر أن المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف عن حضور جلساتها مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه - وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف ولا للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات صحة هذا العذر والتفت عنه وأغفل الرد عليه. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه بالنسبة للدعوى المدنية والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح مدينة نصر بوصف أنه تقاضى منه المبالغ المبينة بعريضة الدعوى خارج نطاق عقد الإيجار وطلب عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 261، 304 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه وبراءة المتهم، فأستأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم المستأنف الذي قضى باعتباره تاركاً لدعواه المدنية وبراءة المطعون ضده قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن تخلف الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الابتدائي باعتباره تاركاً لدعواه المدنية كان لسبب قهري هو مرضه الثابت بالشهادة المرضية التي قدمها للمحكمة غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً له أو رداً عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يعتبر تركاً للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة، فقد اشترطت أن يكون غياب المدعي بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن الحاضر عن الطاعن قرر بجلسة 7 - 2 -1980 بأن الطاعن كان مريضاً فترة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وقدم تأييداً لذلك شهادة مرضية تفيد مرض الطاعن في الفترة من أول أكتوبر سنة 1979 حتى آخره ولما كان الحكم المستأنف قد صدر في تاريخ يدخل في فترة المرض باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية وكان من المقرر أن المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة والتخلف عن حضور جلساتها مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه - وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف ولا للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات صحة هذا العذر والتفت عنه وأغفل الرد عليه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه بالنسبة للدعوى المدنية والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات.