مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 387

جلسة 12 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(300)
القضية رقم 53 سنة 9 القضائية

عاهة مستديمة. إثبات وجودها من عناصر متحققة وقت الحكم. احتمال عدم تحقق المضاعفات التي أشار إليها الحكم. لا يؤثر في إثبات وجود العاهة.
(المادة 204 ع = 240)
يكفي في بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم، استناداً إلى تقرير الطبيب، أن الضرب الذي أحدثه الجاني قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجني عليه وأن هذا يضعف من قوّة مقاومته الطبيعية ويعرّضه على وجه الاستمرار للخطر. ومتى كان الشك في قيام هذا كله وقت الحكم منتفياً فلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجاني من احتمال عدم تحقق الخطر الذي أشار إليه الحكم.