مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 398

جلسة 12 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(305)
القضية رقم 63 سنة 9 القضائية

شروع في قتل بالسم. سلفات النحاس. متى تعتبر الجريمة مستحيلة؟
(المادة 197 ع = 233)
لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لما أعدّت له. أما إذا كانت الوسيلة بطبيعتها تصلح لذلك ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فلا يصح القول باستحالة الجريمة. فمتى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس في الماء المعدّ لشرب غريمه متعمداً قتله بها ولم يتم له مقصده، فإن فعله هذا يكون شروعاً في قتل بالسم. وذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التي قد تحدث الوفاة. أما مجرّد كونها مما يندر حدوث الوفاة به لما تحدثه من قيء يطردها من جوف من شربها، فلا يفيد استحالة ارتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجاني قد يحول دون إتمامها.