أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 92

جلسة 9 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن، صلاح خاطر ومحمد حسين لبيب.

(15)
الطعن رقم 6329 لسنة 52 القضائية

(1) تموين. إثبات. محكمة الموضوع "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات.
(2) تموين. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية. استفادة ذلك من الحكم بالإدانة. مثال.
1 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة.
2- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها، ولما كان ما يثيره الطاعن من عدم وجود مخزن بمحله لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد صراحة على هذه الجزئية إذ أن في قضائه بإدانة الطاعن للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه أطرح ذلك ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة: حبس عن التداول إحدى السلع (صابون) عن طريق إخفائها وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/ 1 من القرار 184 لسنة 1975 والجدول الملحق. ومحكمة جنح العجوزة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حبس سلعة (صابون حمام) عن التداول قد شابه إخلال بحق الدفاع بأنه التفت عن دفاع الطاعن بعدم صحة ما أثبته محرر المحضر بمحضره من أن الصابون بمخزن داخل المحل لأن محله ليس به مخزن طبقاً للرسم الهندسي الذي قدمه للمحكمة وأن ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن اعتراف الطاعن بهذا المحضر بأنه تسلم الصابون في اليوم السابق على تاريخ الواقعة وأنه كان ينوي بيعه للمستهلكين ليلاً منعاً للتزاحم وهى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات التي يجريها مأمورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة كما أن من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها ولما كان ما يثيره الطاعن من عدم وجود مخزن بمحله لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد صراحة على هذه الجزئية إذ أن في قضائه بإدانة الطاعن للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه أطرح ذلك الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.