مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 401

جلسة 12 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(308)
القضية رقم 70 سنة 9 القضائية

سرقة. مراقبة. متى يجوز الحكم بها؟ جريمة سرقة تامة. عود. شروع في سرقة. لا يجوز الحكم بالمراقبة.
(المادتان 277 و278 ع = 320 و321)
إن المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر. وهذا النص صريح في أنه يجب، لجواز الحكم بالمراقبة، أن يكون المحكوم عليه ارتكب جريمة سرقة تامة، وأن يحكم عليه من أجل هذه السرقة بالحبس، وأن يكون عائداً. فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها المتهم جريمة شروع في سرقة، فلا يجوز الحكم عليه بالمراقبة لمخالفة ذلك لصريح هذا النص، ولأن القانون في أحكامه العامة لا يسوّي بين الجريمة التامة والشروع فيها من جهة العقوبة، كما أنه في جرائم السرقات بالذات نص على عقوبة خاصة للشروع فيها.