أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 103

جلسة 17 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة، مسعد الساعي، أحمد سعفان ومحمود البارودي.

(17)
الطعن رقم 5608 لسنة 52 القضائية

تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
محضر جمع الاستدلالات. جواز الاحتجاج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه. تغيير المتهم لاسمه فيه. عدم كفايته. مجرداً لتوافر جريمة التزوير سواء وقعه بالاسم المنتحل أم لا. تحقق التزوير في هذه الحالة شرطه: أن يكون الاسم المنتحل لشخص معروف للمتهم لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر. مثال.
من المقرر أن محضر الاستدلالات يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه وأن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقع على المحضر بالاسم المنتحل أو لم يوقع إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه, ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه انتحل بمحاضر الاستدلالات الثلاثة الآنف بيانها اسم شخص معروف لديه هو صهره فإن الحكم يكون قد أثبت في حقه توافر أركان جريمة التزوير ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: - 1 - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الملازم أول....... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر ضبط الواقعة المؤرخ......... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل اسم....... على خلاف الحقيقة وبصم بإصبعه على المحضر ببصمة نسبها زوراً إليه فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة (2) اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية آنف الذكر في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر الضبط المؤرخ...... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل اسم على خلاف الحقيقة وبصم بإصبعه على المحضر ببصمة نسبها زوراً إليه فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة (3) اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو المساعد....... في ارتكاب تزوير في محضر التحري المؤرخ...... حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل اسم على خلاف الحقيقة وبصم بإصبعه على المحضر ببصمة نسبها إليه زوراً فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة (4) شرع في سرقة مسكن..... وكان ذلك بواسطة التسور من الخارج إلى داخل المسكن وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبساً بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات.... قضت عملاً بالمواد 40/ 3، 211، 213، 225، 370، 371، 372/ 1 - 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون. أولاً: بمعاقبة المتهم. أولاً: - بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهم الثلاث الأول. ثانياً: - بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن التهمة الرابعة وذلك بعد تعديل وصف التهمة إلى أولاً: اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما الملازم أول........ والمساعد........ في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هي محاضر الشرطة المؤرخة......,......,...... حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل اسم على خلاف الحقيقة وبصم بإصبعه على هذه المحاضر ببصمة نسبها زوراً إلى صاحب الاسم المنتحل فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة ثانياً: - دخلا ليلاً مسكن...... بقصد ارتكاب جريمة ووجد مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في ارتكاب تزوير في محررات رسمية ودخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة قد شابه خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن ركن الضرر في جريمة الاشتراك في التزوير غير قائم لأن الطاعن وقع على المحررات الثلاثة ببصمته هو والتي لا يمكن نسبتها إلى أحد سواه، كما التفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على أن دخوله المسكن الذي ضبط فيه كان بدعوة من صاحبه بقصد الاستضافة كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: إنه في ليلة..... ضبط المتهم - الطاعن - مختفياً بمسكن..... بعد أن تمكن من الوصول إليه متسلقاً جداره واقتيد إلى قسم الشرطة حيث سأله الملازم أول........ في محضره فانتحل اسم....... خلافاً للحقيقة وبصم على هذا المحضر ببصمة ثم فعل ذلك في المحضر أمام نفس الضابط وفي المحضر المؤرخ الذي حرره المساعد....... ثم تبين أن الاسم الذي انتحله هو لشقيق زوجته - وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال كل من الملازم أول...... والمساعد........ ومندوب الشياخة....... و....... لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الاستدلالات يصلح لأن يحتج به ضد صاحب الاسم المنتحل فيه وأن مجرد تغيير المتهم لاسمه في هذا المحضر لا يعد وحده تزويراً سواء وقع على المحضر بالاسم المنتحل أو لم يوقع إلا أن يكون قد انتحل اسم شخص معروف لديه لحقه أو يحتمل أن يلحق به ضرر من جراء انتحال اسمه ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه انتحل بمحاضر الاستدلالات الثلاثة الآنف بيانها اسم شخص معروف لديه هو صهره فإن الحكم يكون قد أثبت في حقه توافر أركان جريمة التزوير, ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس من القانون، لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن في شأن دفاعه القائم على أن دخوله المسكن الذي ضبط فيه كان بدعوة من صاحبه بقصد الاستضافة، فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.