مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 417

جلسة 26 ديسمبر سنة 1938

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(320)
القضية رقم 115 سنة 9 القضائية

( أ ) دفاع شرعي. مشروعيته. حكمتها. منع التعدّي. القصاص والانتقام. غير مباح. مثال.
(المادة 210 ع = 246)
(ب) شروع في قتل بإحداث إصابة. الحكم في هذه الجريمة على أساس هذا الوصف. نتيجة العلاج. لا ضرورة لانتظارها.
(المواد 45 و46 و198/ 1 = 45 و46 و234)
1 - إن الدفاع الشرعي لم يشرع للقصاص والانتقام وإنما شرع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدّي. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم كان يغازل فتاة فاستجارت بالمجني عليه فعنف المتهم على مسلكه معها وضربه بعصا، فاستل المتهم بعد ذلك مدية وطعن المجني عليه بها، فليس في ذلك ما يثبت أن المتهم كان في حالة دفاع عن النفس بل فيه ما يفيد أن ما وقع منه، بعد أن كان المجني عليه قد كف عن ضربه ولم يعد ثم محل للتخوّف منه، إنما كان انتقاماً.
2 - إذا كانت الجريمة التي أدين فيها المتهم شروعاً في قتل بطريقة إحداث إصابة بالمجني عليه فلا يغير من وصفها هذا كل ما يطرأ على الإصابة من تغير.
وإذاً فلا خطأ في الحكم الذي يصدر بالإدانة على أساس هذا الوصف بغير الوقوف على نتيجة علاج المجني عليه من إصابته.