أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 166

جلسة 25 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد حمدي، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

(29)
الطعن رقم 5643 لسنة 52 القضائية

ضرب "ضرب أحدث عاهة مستديمة" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القدر المتيقن متى يسوغ للمحكمة الأخذ به. مثال.
ولما كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، ما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الأدلة ووزنها، فلم يقتنع بثبوتها في حق المتهم، فلا يجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استبعدت إصابة العاهة لعدم حصولها من المطعون ضده فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث إصابة بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه، ذلك لأن القدر المتيقن الذي يصح العقاب عليه في مثل هذه الحالة هو الذي يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب..... بعصا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المطول والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي الفقد الشريني. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240 - 1 من قانون العقوبات فقرر ذلك. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحداث عاهة مستديمة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه على ما قرره المجني عليه بجلسة المحاكمة من أن المطعون ضده وآخر أحدثا به إصابتين إحداهما برأسه وهي التي نشأت عنها العاهة المستديمة ولا يعرف محدثها منهما مما كان يتعين معه أخذ المطعون ضده بالقدر المتيقن في حقه ومعاقبته بعقوبة جنحة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام قال تبريراً لقضائه بالبراءة "حيث إنه باستعراض وقائع الدعوى وما شهد به المجني عليه بجلسة المحاكمة يبين أن الاتهام المسند إلى المتهم قائم على غير أساس إذ قطع المجني عليه بالجلسة أنه لا يعرف محدث إصابة رأسه التي أخلفت لديه العاهة المستديمة وهل هو المتهم أم ابنه..... وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت التهمة قد شاعت مما يستحيل معه الاطمئنان إلى نسبتها لشخص بعينه، لما كان ذلك، وكان القضاء الجنائي لا ينبئ إلا على الجزم واليقين فيكون من المتعين من ثم القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملاً بحكم المادة 304 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية". ولما كان أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، ما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الأدلة ووزنها، فلم يقتنع وجدانه بثبوتها في حق المتهم، فلا يجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استبعدت إصابة العاهة لعدم حصولها من المطعون ضده فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث إصابة أخرى بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه ذلك لأن القدر المتيقن الذي يصح العقاب عليه في مثل هذه الحالة هو الذي يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.