مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 422

جلسة 2 يناير سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(325)
القضية رقم 78 سنة 9 القضائية

إثبات. عقد مدني. الإخلال بتنفيذه غير معاقب عليه جنائياً. الاتفاق على جعل هذا الإخلال في متناول قانون العقوبات. غير جائز. إثبات حقيقة الأمر فيه. جوازه بكل الطرق.
الاتفاق على جعل ما لا يعاقب عليه جنائياً من الإخلال بتنفيذ العقود المدنية في متناول قانون العقوبات تدليس مخالف لقواعد النظام والآداب العامة مما يجوز إثبات حقيقة الأمر فيه والكشف عما يستره بجميع الطرق بما فيها البينة والقرائن مهما كانت قيمة العقد.