مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 431

جلسة 16 يناير سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(334)
القضية رقم 46 سنة 9 القضائية

نقض وإبرام. عاهة مستديمة. عدم الاهتداء إلى معرفة محدث الضربة التي نشأت عنها العاهة. ذكر ذلك في الحكم. مؤاخذة أحد المتهمين بتهمة العاهة. لا يجوز. متى لا ينقض الحكم؟ عقوبة مبررة.
إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين في جناية عاهة مستديمة وكان المستفاد من حكمها يقتضي عدم تحميل أي منهم المسئولية عن العاهة لشيوع الفعل الذي نشأت عنه بينهم وعدم معرفة محدثه منهم فإن حكمها يكون متناقضاً تناقضاً موجباً لنقضه إلا إذا كانت مصلحة المتهم من نقضه منتفية لدخول العقوبة التي وقعت عليه في نطاق العقاب المقرّر في القانون لجنحة الضرب الواجب مؤاخذته عليها.