مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 431

جلسة 16 يناير سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(335)
القضية رقم 90 سنة 9 القضائية

تقليد المسكوكات. نوع المعدن الذي استخدم في عملية التزييف. بيانه. لا وجوب. متى تعتبر هذه الجريمة مبينة في الحكم؟
(المادتان 170 و171 ع = 202 و203)
إنه وإن كان القانون قد فرّق في توزيع العقاب الذي حدّده لجناية تزييف المسكوكات تبعاً لنوع معدن العملة التي حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضي سوى أن تكون تلك المسكوكات التي تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليداً للنوع الوارد في النص القانوني الذي عوقب الجاني على مقتضاه. أما نوع المعدن الذي استخدم في عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته، ولا تتأثر به عناصر الجريمة ولا موجبات العقاب عليها. فإذا كان الحكم قد بيّن أن المسكوكات التي تعامل بها المتهم قد صنعت تقليداً لمسكوكات فضية، فهذا يكفي في بيان الواقعة الجنائية التي وقع العقاب على مقتضاها. وعدم تعرّض الحكم لنوع المعدن الذي صنعت منه هذه المسكوكات لا يؤثر في سلامته، لأن إدانة المحكوم عليه لا يمكن أن تتأثر باختلاف نوع هذا المعدن.