مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 432

جلسة 16 يناير سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(337)
القضية رقم 103 سنة 9 القضائية

سرقة بإكراه. ركن حمل السلاح. شهادة المجني عليه وزوجته بأن أحد المتهمين كان يحمل سلاحاً. كفايته في توافر هذا الركن.
(المادة 272 ع = 315)
يكفي لتوافر ظرف حمل السلاح في جريمة السرقة أن يثبت للمحكمة من أي عنصر من عناصر الدعوى أن الجاني كان يحمل سلاحاً وقت ارتكابه الجريمة. فإذا أخذت المحكمة بأقوال المجني عليه وزوجته فيما شهدا به من أن أحد اللصوص كان يحمل سلاحاً وقت الحادثة وأنه هدّد أوّلهما باستعماله إذا قاومه فذلك يكفي للقول بتوافر هذا الظرف ولو لم يضبط هذا السلاح.
على أنه إذا كان الحكم قد أثبت من جهة أخرى وقوع السرقة في الطريق العام من المتهمين، وهم ثلاثة، بطريق الإكراه، ففي هذا ما يكفي لتطبيق المادة 315 من قانون العقوبات بغض النظر عن السلاح، وذلك على أساس توافر ظرفين آخرين هما العدد والإكراه.