مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 448

جلسة 6 فبراير سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(342)
القضية رقم 361 سنة 9 القضائية

( أ ) دعوى مباشرة. رفعها. إرسال أوراقها إلى النيابة. حكمته. عدم إجرائه. نتيجته. لا تأثير له على صحة رفع الدعوى.
(المادة 52 تحقيق)
(ب) تأجيل. إعلان المتهم للجلسة في الميعاد القانوني. طلب التأجيل. رفضه. سلطة المحكمة في ذلك.
1 - إن القانون إذ أوجب في المادة 52 تحقيق الجنايات أن يرسل المدعي المدني إلى النيابة العمومية أوراق الدعوى التي يرفعها مباشرة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام، فقد قصد بذلك تحقيق مصلحة للنيابة وحدها لتتمكن من الاستعداد في الدعوى. وإذاً فلا يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على محكمة الموضوع بعدم استيفاء هذا الإجراء ويتحدّى به لدى محكمة النقض؛ على أن هذا الاعتراض، حتى لو أبدى من النيابة صاحبة المصلحة في التمسك به، فإن الأخذ به لا يؤثر في صحة رفع الدعوى ولا يترتب عليه سوى تأجيل نظرها للاستعداد.
2 - للمحكمة الحق في رفض طلبات التأجيل كلما رأت أن الغرض منه إنما هو عرقلة سير الدعوى. وليس للمتهم أن يعترض على قرارها في هذا الشأن ما دام إعلانه بالحضور قد حصل في الميعاد القانوني.