أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 238

جلسة 14 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، مسعد الساعي، أحمد سعفان ومحمود البارودي.

(44)
الطعن رقم 6199 لسنة 52 القضائية

إثبات "شهود". شهادة "الإعفاء منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
الإعفاء من أداء الشهادة وفق المادة 286 إجراءات. شرطه؟
دفاع الطاعن بأن الاتهام ملفق له من الضابط الذي قام بضبط الواقعة لخلافات سابقة بينهما وهو متزوج من ابنة عمته. جدل موضوعي. التفات المحكمة عن الرد عليه. لا تثريب.
لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب" كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى". فإن ما أثاره الطاعن يتعلق بالموضوع لا بالقانون وهو بهذه المثابة ليس من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليها, ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أقراص الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34 أ، 42/ 1، 47/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 94 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بأن الضابط الذي قام بضبط الواقعة هو زوج ابنة عمة الطاعن وأن هناك خلافات محتدمة بينهما دفعت إلى ابتداع الاتهام المسند إلى الطاعن، ولم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه - أنه بناء على التحريات السرية التي قام بها المقدم...... صدر إذن النيابة العامة بتفتيش الطاعن، وإذ ندب الرائد..... لتنفيذ هذا الإذن انتقل إلى محل تجارة الطاعن وبرفقته الرائد....... وبتفتيشهما المتجر المذكور عثرا على المخدر المضبوط - أبدى اطمئنانه إلى أقوال هؤلاء الشهود. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ضمن دفاعه ما نصه "وأنه لخلافات سابقة بين المتهم والضابط لفق له الاتهام فالضابط متزوج من ابنة عمته" لما كان ذلك، وكانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب" كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى". فإن ما أثاره الطاعن على ما تقدم بيانه يتعلق بالموضوع لا بالقانون وهو بهذه المثابة ليس من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليها, لذلك إن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.