أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 254

جلسة 22 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي أحمد المملوك، محمد عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد أحمد حسن.

(48)
الطعن رقم 6299 لسنة 52 القضائية

تبغ. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". عقوبة "إيقاف تنفيذ العقوبة". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
التصالح وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964. أثره بالنسبة للدعوى الجنائية؟
إدانة المتهم رغم ثبوت التصالح. خطأ في تطبيق القانون. تصحيح محكمة النقض الخطأ والحكم بمقتضى القانون. المادة 39 ق 57 لسنة 1959.
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ، بعد أن أجازت في فقرتها الثانية لوزير الخزانة أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال فإن الدعوى الجنائية - في الطعن الماثل - تكون قد انقضت بإبرام التصالح بين الطاعن والجهة التي خولها القانون هذا الحق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى رغم ذلك بإدانة المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية وبراءة المتهم مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من: 1 -....... 2 -...... بأنهما الأول: بصفته (صاحب مصنع أدخنة)...... أحرز دخاناً مغشوشاً الثاني: عرض للبيع أدخنة مغشوشة، وطلبت عقابهما بالمواد 1، 6/ 1 من القانون 74 لسنة 1933 المعدل بالقانونين 79 لسنة 1943 و76 لسنة 1948.
ومحكمة جنح الساحل قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ والمصادرة.
فعارض المحكوم عليه الأول وقضي في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف.
ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات.
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه والوجه الأول من الطعن المقدم من النيابة العامة، هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز دخان مغشوش فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأن الطاعن قدم إلى المحكمة ما يفيد تصالحه مع المراقبة العامة لضرائب الإنتاج مما كان يتعين معه الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية - مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته... كما قدم المتهم خطاب رسمي صادر من وزارة المالية مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال - المراقبة العامة لضرائب إنتاج وجه بحري - مرسل لمأمورية إنتاج بنها برقم 1744 بتاريخ 21 - 11 - 1978 يفيد أن المراقبة قررت اعتماد التصالح بينها وبين المتهم وطلبت منها إخطار محكمة الساحل.... لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 بشأن تهريب التبغ، بعد أن أجازت في فقرتها الثانية لوزير الخزانة أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فيه، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية مع جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال فإن الدعوى الجنائية - في الطعن الماثل - تكون قد انقضت بإبرام التصالح بين الطاعن والجهة التي خولها القانون هذا الحق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى رغم ذلك بإدانة المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية وبراءة المتهم مما أسند إليه.