أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 283

جلسة 28 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، مسعد الساعي، أحمد سعفان ومحمود البارودي.

(55)
الطعن رقم 1976 لسنة 49 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) إجراءات المحاكمة. ارتباط. نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". شيك بدون رصيد.
وجوب نظر الجرائم المرتبطة: أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولم يفصل فيها.
المقصود بالجرائم المرتبطة: هي التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 عقوبات. الارتباط البسيط: هو الذي تتوافر فيه شروط المادة 32 عقوبات. في أحوال هذا الارتباط. ضم الدعاوى المتعددة. جوازي للمحكمة. إلا أنها تلتزم بالفصل في كل منها على حدة.
(3) نقض. "الطعن بالنقض". طعن.
الطاعن لا يضار بطعنه مادة 43 من ق 57 لسنة 59.
1 - إن محكمة النقض وهي تتعرض لموضوع الدعوى عملاً بنص المادة 45 من تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت وهي من بعد لا تلتفت إلى إجراءات المحاكمة السابقة.
2 - لئن كان من المقرر أن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولم يفصل فيها والمقصود بالجرائم المرتبطة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد تكون مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا تقبل التجزئة ويجب على المحكمة اعتبارها كلها واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما في أحوال الارتباط البسيط - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع وتلزم عندئذ بأن تفصل في كل منها على حدة - وهذا النظر قد التزمته محكمة أول درجة على ما تقدم بيانه أخذاً بالرخصة المخولة لها في أحوال الارتباط البسيط - تحقيقاً لحسن سير العدالة وهو يكفي لسلامة اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ويكون الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
3 - لما كان الطاعن هو الذي طعن في الحكم الذي قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادر من محكمة أول درجة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.


الوقائع

أقام....... (المدعي بالحق المدني) دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت كما اتهمت النيابة العامة المدعي بالحق المدني في قضية الجنحة رقم 5320 لسنة 1971 جنح بسرقة الشيك موضوع الجنحة المباشرة وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات وادعى....... (الطاعن) قبل المدعي بالحق المدني مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح الأزبكية بعد أن ضمت الدعويين لبعضهما قضت غيابياً أولاً: في القضية رقم 5320 لسنة 1971 جنح ببراءة المتهم "المدعي بالحق المدني". مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وفي القضية رقم 6855 لسنة 1971 جنح بحبس المتهم....... (الطاعن) سنة واحدة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
فعارض المحكوم عليه (الطاعن) وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف.
ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض وقضي بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم الحكم.
فطعن الأستاذ المحامي نيابة عن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فيها بجلسة 4 فبراير سنة 1979 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
عارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي بجلسة 10 يونيه سنة 1979 بعدم جواز المعارضة.
فطعن الأستاذ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في الحكم الصادر بجلسة 4 فبراير سنة 1979 بطريق النقض كما طعن في الحكم الصادر بجلسة 10 يونيه سنة 1979 بطريق النقض.
وقضي في هذا الطعن........ بقبوله شكلاً وفي الموضوع أولاً: برفض الطعن في الحكم بعدم جواز المعارضة ثانياً: بنقض الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

وحيث إن الحكم المعارض فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن سحب الشيك رقم 450970 لحامله بمناسبة صفقة تجارية ولما اختلف على أمر هذه الصفقة احتفظ بالشيك ولما اكتشف فقده أبلغ بذلك وأمر البنك بعدم صرف قيمة الشيك ولما علم بأن المطعون ضده تقدم بهذا الشيك إلى البنك اتهمه بسرقته وضبطت عن هذه الواقعة الجنحة رقم 5320 لسنة 1971 وأن المطعون ضده أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن متهماً إياه بأنه أصدر له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وضبطت عن ذلك الجنحة رقم 6855 لسنة 1971.
ومحكمة الأزبكية الجزئية قررت بجلسة 8 - 12 - 1971 ضم القضية الثانية للأولى ثم قضت حضورياً بتاريخ 15 - 11 - 1972 أولاً: في القضية رقم 5320 لسنة 1971 جنح الأزبكية بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف. ثانياً: في القضية رقم 6855 لسنة 1971 جنح الأزبكية بحبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة 10 ج وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني المطعون ضده 1 ج على سبيل التعويض المؤقت. استأنف الطاعن الحكم الصادر بإدانته ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض الطاعن وقضي بتاريخ 8 - 2 - 1976 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة فصدر حكمان أحدهما باعتبار المعارضة كأن لم تكن والآخر بعدم جواز المعارضة - لما طعن الطاعن في هذين الحكمين بطريق النقض قضت محكمة النقض بحكمها الصادر بجلسة 12 مايو سنة 1980 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: برفض الطعن في الحكم بعدم جواز المعارضة ثانياً: بنقض الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وتحديد جلسة 8 ديسمبر سنة 1980 لنظر الموضوع.
وحيث إن الطاعن حضر جلسات المحاكمة وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها ما يأتي: أولاً: الدفع ببطلان تكليفه بالحضور أمام محكمة أول درجة لإعلانه بمحل عمله وليس بمحل إقامته ثانياً: بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى إذ لم تقع الجريمة في دائرة اختصاص محكمة الأزبكية ولم تكن له محل إقامة ولم يضبط بدائرتها - ثالثاً: الحكم بالبراءة تأسيساً على ما ثبت من أقوال من سئلوا بالتحقيقات من أن الشيك محل الاتهام فقد منه.
وحيث إن محكمة النقض وهي تتعرض لموضوع الدعوى عملاً بالمادة 45 من تتبع الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت وهي من بعد لا تلتفت إلى إجراءات المحاكمة السابقة ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
وحيث إنه ولئن كان من المقرر أن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها أو بضم الدعوى المختصة إلى محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولم يفصل فيها والمقصود بالجرائم المرتبطة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا تقبل التجزئة ويجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم أما في أحوال الارتباط البسيط - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع وتلزم عندئذ بأن تفصل في كل منها على حدة - وهذا النظر قد التزمته محكمة أول درجة على ما تقدم بيانه أخذاً بالرخصة المخولة لها في أحوال الارتباط البسيط - تحقيقاً لحسن سير العدالة وهو يكفي لسلامة اختصاصها محلياً بنظر الدعوى ويكون الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
وحيث إن الحكم المعارض فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي ذهب فيه إلى أنه لم يسلم الشيك إلى المطعون ضده وإنما فقد منه فإنه مردود بأن هذه المحكمة تأخذ بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى على ما بينه الحكم الابتدائي في أسبابه التي تقتنعها هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن هو الذي طعن في الحكم الذي قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادر من محكمة أول درجة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.