أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 307

جلسة 2 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

(59)
الطعن رقم 2198 لسنة 52 القضائية

(1) أحداث. عقوبة. كفالة.
إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959. غير لازم لقبول الطعن في الحكم الصادر بتدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية. أساس ذلك؟
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان.
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة 30 يوماً من النطق بها. وإلا كانت باطلة المادة 312 إجراءات.
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل لعدم التوقيع عليه في المدة المقررة قانوناً أثره: البطلان.
1 - لما كان تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية المحكوم عليه بها، وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية, فإنه لا يلزم لقبول الطعن في الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - متى كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1979 وقد خلا ملف الدعوى من أصل هذا الحكم موقعاً عليه من القاضي الذي أصدره برغم انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون باطلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره مما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبي الذي لم يبلغ سنه ثماني عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح أحداث مركز...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بإيداعه مؤسسة الأحداث.....
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم.
ومحكمة... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن والد المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن تدبير الإيداع في مؤسسة الرعاية الاجتماعية الذي نصت عليه المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث هو عقوبة جنائية بالمفهوم القانوني تقيد من حرية المحكوم عليه بها, وقد رتبها القانون المشار إليه - وهو من القوانين العقابية - لصنف خاص من الجناة هم الأحداث وإن لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية, فإنه لا يلزم بقبول الطعن في الحكم الصادر بها إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه بطلان لتأييده الحكم الابتدائي الذي لم تودع أسبابه حتى الآن.
ومن حيث إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة، وإذ كان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1979 وقد خلا ملف الدعوى من أصل هذا الحكم موقعاً عليه من القاضي الذي أصدره برغم انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون باطلاً، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره مما يوجب نقضه والإعادة.