أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 310

جلسة 2 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

(60)
الطعن رقم 4168 لسنة 52 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" مسئولية جنائية. عقوبة "تقديرها القدر المتيقن". ضرب "ضرب أحدث عاهة". ضرب بسيط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اطمئنان المحكمة إلى ثبوت اتهام المتهم مع آخر في إحداث الإصابات. وعدم احتواء الوقائع على ما يدل على حدوث العاهة من بينهما أخذها المتهم بالقدر المتيقن وتوقيعها عقوبة الضرب طبقاً للمادة 242/ 1 عقوبات صحيح.
(2) ضرب "ضرب بسيط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها".
انطباق نص المادة 242 عقوبات. ولو حصل الاعتداء باليد مرة واحدة ولو لم يترك أثراً.
1 - لما كان الحكم قد أثبت أن المجني عليه قد أصيب في جانبه الأيسر إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة كما أصيب بإصابات أخرى أسفل العين اليسرى والمعصم الأيسر واطمأنت المحكمة إلى ثبوت إسهام الطاعن مع المتهم الآخر في إحداث تلك الإصابات، وانتهت إلى أنه لا يوجد بالوقائع الثابتة ما يدل على محدث الإصابة التي نشأت عنها العاهة، وأخذت من أجل ذلك الطاعن بالقدر المتيقن في حقه وهو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب.
2 - إذا كان الطاعن لا يمارى في صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من اعتدائه بالضرب على المجني عليه، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين: ضربوا عمداً مع سبق الإصرار بجسم صلب راض قطعة خشب في بطنه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال الطحال مما يقلل من كفاءة المجني عليه وقدرته على العمل بما يقدر بنحو 20%.. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاًَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل الطاعن وآخر بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنايات.... قضت حضورياً على المتهم (الطاعن) عملاً بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة....... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أنه أحدث بـ...... عمداً الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الابتدائي والشرعي والتي استغرق علاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً.
فطعن المحكوم عليه..... في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد، ذلك بأنه لم يستظهر الأدلة التي عول عليها في الإدانة وصورة الاشتراك في الجريمة بين الطاعن وبين المتهم الآخر، كما أورد في مدوناته أن شاهدي الإثبات ترددا في تحديد محدث الإصابة التي نشأت عنها عاهة مستديمة وخلص في قضائه إلى أن القدر المتيقن في حق الطاعن والمتهم الآخر هو إحداث إصابات المجني عليه، في حين أن الثابت من الأوراق أن شاهدي الإثبات قررا أن المتهم الآخر هو محدث إصابة العاهة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعن بها، وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه والشاهد..... ومن التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات من أن الطاعن تعدى على المجني عليه بالضرب كما حصل إصابات المجني عليه نقلاً عن التقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة دانت الطاعن بوصفه فاعلاً وليس شريكاً في الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت أن المجني عليه قد أصيب في جانبه الأيسر إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة كما أصيب بإصابات أخرى أسفل العين اليسرى والمعصم الأيسر واطمأنت المحكمة إلى ثبوت إسهام الطاعن مع المتهم الآخر في إحداث تلك الإصابات، وانتهت إلى أنه لا يوجد بالوقائع الثابتة ما يدل على محدث الإصابة التي نشأت عنها العاهة، وأخذت من أجل ذلك الطاعن بالقدر المتيقن في حقه وهو الضرب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون قد اقترن بالصواب. وإذ كان الطاعن لا يمارى في صحة ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات من اعتدائه بالضرب على المجني عليه، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.