أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 318

جلسة 6 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صفوت مؤمن، صلاح خاطر، محمد حسين لبيب وحسن عميره.

(62)
الطعن رقم 2358 لسنة 52 القضائية

شهادة زور. جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب بيان الحكم في جريمة شهادة الزور. موضوع الدعوى التي أديت فيها الشهادة. وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة. وتأثير ذلك على مركز الخصوم. والضرر المترتب عليها. وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية وإلا كان قاصراً.
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها، وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح..... بوصف أنه: أدلى بشهادة زور في القضية رقم..... مدني..... وطلب عقابه بالمادة 297 من قانون العقوبات.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في..... عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم.....
ومحكمة..... القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شهادة الزور قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وآية ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي واعتنق أسبابه دون أن يعرض لدفاعه أمام المحكمة الاستئنافية من أن أقواله أمام المحكمة المدنية اقتصرت على مجرد تواجده وقت تحرير العقد الذي أعطي تاريخاً يخالف التاريخ الحقيقي بدلالة ما ساقه من قرائن مؤيدة لدفاعه إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك وأدانته رغم أن شهادته لا تنطوي على مغايرة الحق. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى بقوله "وحيث إنه يبين من مطالعة محضر تحقيق المحكمة في الدعوى رقم..... مدني..... بمحضر الجلسة المؤرخ.... حيث ثبت إدلاء المتهم بشهادته أنه كان موجوداً وقت تحرير العقد يوم 1 - 4 - 1976 ووقع عليه بتوقيع المتهم في نفس تاريخ التحقيق بالمحكمة. وحيث إنه يبين من الشهادة المقدمة من وزارة الداخلية مصلحة وثائق السفر والهجرة ملف رقم 79120/ 200 ثبت أن المتهم..... قد غادر البلاد المصرية إلى جدة من 2 - 1 - 1976 ولم يعد إليها إلا في 19 - 9 - 1976. ويتضح من ذلك أن المتهم أدلى زوراً بمحضر تحقيق المحكمة في القضية المشار إليها سلفاً أنه كان موجوداً بالقاهرة في يوم 1 - 4 - 1976 وقت تحرير العقد ومن ثم تكون أركان الجريمة قد اكتملت وأن القصد الجنائي وسوء النية واضحاً في تلك الواقعة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر في جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التي أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة وما غير في الحقيقة فيها وتأثيرها في مركز الخصوم في الدعوى والضرر الذي ترتب عليها، وإلا كان ناقصاً في بيان أركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التي سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة في أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعي في الدعوى ولم يستظهر الضرر الذي يترتب عليها فإنه يكون قاصراً على بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.