أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 321

جلسة 6 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صفوت مؤمن، صلاح خاطر، محمد حسين لبيب وحسن عميره.

(63)
الطعن رقم 5975 لسنة 52 القضائية

مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع ما يوفره". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
العبرة في تحديد المواد المخدرة هو بما يتضمنه الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976.
معاقبة الطاعن بإحراز مخدرات رغم تمسكه بأن المادة المضبوطة "الموتولون" غير مدرجة بجدول المواد المخدرة وطلب مناقشة الخبير. إخلال بحق الدفاع.
متى كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعاً محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذي لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة وطلب استدعاء خبير الطب الشرعي لمناقشته في هذا الشأن، وكان البين من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 أن المادة الواردة بالبند (94) منه هي مادة "الميتاكوالون" وأورد البند مشتقاتها العلمية وليس من بينها الموتولون - وإذ كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية كالحال في الدعوى الماثلة - لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذي يستقيم به قضاء الحكم، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه حاز: جوهراً مخدراً (عقار الموتولون) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلب من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات..... قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34 أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بالبند رقم 94 من الجدول رقم "أ" الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن أسس دفاعه على أن مادة الموتولون المضبوطة والتي انتهى إليها الخبير في تقريره ليست مدرجة بجدول المواد المخدرة، وتمسك بمناقشة الخبير لبيان ما إذا كانت تلك المادة هي بذاتها الميتاكوالون الواردة بالجدول، بيد أن المحكمة أطرحت دفاعه دون تحقيق، مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن ما ضبط لدى الطاعن هو لعقار الموتولون استناداً إلى تقرير التحليل الذي حصل مؤداه بقوله "ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن العينات الثلاث المرسلة للتحليل، وكل منها عبارة عن ثلاثين قرصاً، هي جميعها لعقار الموتولون المخدر". وإذ كان المدافع عن الطاعن قد أثار بجلسة المرافعة الأخيرة دفاعاً محصله أن الثابت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة لدى الطاعن لعقار الموتولون الذي لم يرد بالجدول الملحق بالقانون المبين للمواد المخدرة, وطلب استدعاء خبير الطب الشرعي لمناقشته في هذا الشأن، وكان البين من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 أن المادة الواردة بالبند (94) منه هي مادة "الميتاكوالون" وأورد البند مشتقاتها العلمية, وليس من بينها الموتولون - وإذ كان ما تقدم وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصراً في الجدول الملحق بالقانون المجرم, وأن الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها وما إذا كانت من بين المواد المخدرة الواردة بذلك الجدول - عند المنازعة الجدية كالحال في الدعوى الماثلة - لا يصلح فيه غير الدليل الفني الذي يستقيم به قضاء الحكم، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصي هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً لغاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.