مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 548

جلسة 8 مايو سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(388)
القضية رقم 689 سنة 9 القضائية

إعلان. أوراق التكليف بالحضور في الدعاوى الجنائية. وجوب إعلانها لنفس الشخص. إعلانها لخادمه أو لقريب. شرط صحة الإعلان.
(المادتان 6 و7 مرافعات)
إن الإجراءات الواجبة الاتباع في طريقة إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعاوى الجنائية هي بعينها الإجراءات التي تتبع في المواد المدنية وهي المبينة في المادتين 6 و7 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا تسليم الأوراق المقتضى إعلانها إلى نفس الشخص المطلوب إعلانه، وفي حالة عدم وجوده بمحله فيكون تسليمها لأحد الساكنين معه من أقربائه أو خدمه. فإذا كان المحضر لم يجد المتهم المطلوب إعلانه بيوم الجلسة فسلم صورة الإعلان لشخص آخر، ولم يبين فيه أن هذا الشخص من أقارب المتهم أو خدمه الذين يساكنونه، فهذا الإعلان يكون باطلاً قانوناً لإغفاله هذا البيان الجوهري الواجب اشتماله عليه. والحكم الصادر على أساسه يكون باطلاً بالتبعية لقيامه على إجراء باطل.