أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 328

جلسة 8 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل ومحمد الصوفي عبد الجواد.

(65)
الطعن رقم 4309 لسنة 52 القضائية

مستشار الإحالة "الطعن في قراراته". أمر الإحالة. بطلان. إجراءات المحاكمة. دفوع "الدفع بعدم جواز المحاكمة". إعلان طعن "ما لا يجوز الطعن فيه". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
قرار الإحالة الصادر من مستشار الإحالة. طبيعته: قرار نهائي غير قابل للطعن فيه بأي وجه. ليس لمحكمة الموضوع التعرض للدفع ببطلانه علة ذلك؟
الإحالة من مراحل التحقيق. تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة. لا يبطل قرار الإحالة.
استقر قضاء هذه المحكمة على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وإن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة - فالقانون لم يستوجب حضوره - كما أن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها بما لا محل معه للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان هذا الإجراء، إذ أن مؤدى ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو ما لا يجوز - هذا فضلاً عن أن المشرع قد ألغى نظام مستشار الإحالة بالقانون رقم 160 سنة 1982 ولا جدوى من إعادة الدعوى إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة....: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى الجنائية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية - قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه أسس قضاءه على بطلان قرار الإحالة بمقولة إن المتهم لم يحضر بالجلسة التي صدر فيها القرار وأن تخلفه عن الحضور كان لسبب خارج عن إرادته إذ أنه كان مقيد للحرية وترتب على ذلك أنه لم يبد دفاعه أمام مستشار الإحالة - في حين أن تخلف المتهم عن الحضور أمام مستشار الإحالة لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتهم على قوله "وحيث إن الثابت بالأوراق أن الدعوى نظرت أمام مستشار الإحالة بجلسة 4 - 5 - 1981 ولم يحضر المتهم وتقرر غيابياً إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام - وحيث إن الثابت من ورقة التكليف بالحضور لجلسة الإحالة أن المتهم مقيد الحرية بسجن بني سويف العمومي ومعلن في شخص مأمور السجن بتاريخ 14 - 3 - 1981 وكان يتعين إحضاره من السجن لحضور جلسة الإحالة وإبداء ما لديه من دفاع وإذ كان ذلك من النظام العام وكان قرار الإحالة لهذه المحكمة قد صدر باطلاً فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى". لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وإن تخلف الطاعن عن الحضور أمام مستشار الإحالة - لا يبطل القرار بالإحالة إلى المحاكمة - فالقانون لم يستوجب حضوره. كما أن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات مستشار الإحالة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها بما لا محل معه للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان هذا الإجراء، إذ أن مؤدى ذلك إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو ما لا يجوز - هذا فضلاً عن أن المشرع قد ألغى نظام مستشار الإحالة بالقانون رقم 160 سنة 1982 ولا جدوى من إعادة الدعوى إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.