مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 548

جلسة 8 مايو سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

(389)
القضية رقم 1027 سنة 9 القضائية

أمر الحفظ. الشروط الواجب توافرها فيه. تدوينه بالكتابة. صراحته. حصوله ضمناً. متى يكون؟
(المادة 42 تحقيق)
إن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة يجب أن يكون مدوّناً بالكتابة وصريحاً بالنسبة لمن صدر في مصلحته. فلا يصح استنتاج الحفظ من أمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر يلزم عنه حصول الحفظ حتماً. فإذا كانت النيابة قد عقبت على تحقيق أجرته بأن متهماً هو الذي ارتكب الجريمة وأمرت برفع الدعوى عليه دون أن تذكر شيئاً عن متهم آخر معه فيها فليس في ذلك ما يلزم عنه وجوباً حفظها بالنسبة للمتهم الآخر. وإذاً فلا يقبل من هذا المتهم الآخر أن يتمسك بأن النيابة بقصرها رفع الدعوى العمومية على المتهم الذي أمرت برفعها عليه تكون قد حفظتها بالنسبة له.