أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 331

جلسة 8 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد يونس ثابت نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.

(66)
الطعن رقم 684 لسنة 52 القضائية

(1) تجريف. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "تطبيقه".
مناط التأثيم في جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص. المادة 71 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973؟
(2) إثبات "بوجه عام" "خبرة".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء. ما دامت قد أخذت بما جاء بها.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية. أساس ذلك؟
1 - المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 تنص في فقرتها الأولى على أنه: يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وكان مناط التأثيم وفقاً لهذا النص أن تكون الأرض التي يجري تجريفها أو نقل الأتربة منها أرضاً زراعية فحسب، وإذ كان الطاعن لا يمارى في أن الأرض التي دين بتجريفها هي أرض زراعية فإنه لا يقبل منه ما يثيره في شأن نوع الزراعة القائمة بها أو درجة خصوبتها أو خروجها عن الدورة الزراعية.
2 - لما كان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
3 - لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها يستفاد من الحكم. بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها، فإن ما يثيره الطاعن من شأن التقرير الفني أو أوجه الدفاع التي أبداها بمذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة - بفرض صحته - يكون في غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: وهو مالك للأرض الزراعية المبينة بالمحضر قام بتجريفها ونقل الأتربة منها بغير ترخيص من وزارة الزراعة.
وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكرراً و106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل وقرار وزير الزراعة.
ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائتي جنيه.
فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الأرض التي دين الطاعن بتجريفها أرض ضعيفة ولا تخضع للدورة الزراعية لزراعتها بالنخيل ولا تزرع بالمحاصيل إلا استثناء فلا يسري عليها بالتالي حظر التجريف، كما أن الحكم عول على التقرير الفني رغم أنه أقيم على افتراضات لا يساندها دليل وفضلاً عن ذلك أبدى الطاعن بمذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة دفاعاً مؤداه أنه لو كان بالأرض ثمة تجريف لانكشفت جذور النخيل وهو الأمر الذي خلا التقرير الفني من استظهاره وطلب تحقيق هذا الدفاع بيد أن الحكم أعرض عن ذلك فلم يحققه أو يرد عليه، كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إن المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973, تنص في فقرتها الأولى على أنه: يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وكان مناط التأثيم وفقاً لهذا النص أن تكون الأرض التي يجري تجريفها أو نقل الأتربة منها أرضاً زراعية فحسب، وإذ كان الطاعن لا يمارى في أن الأرض التي دين بتجريفها هي أرض زراعية فإنه لا يقبل منه ما يثيره في شأن نوع الزراعة القائمة بها أو درجة خصوبتها أو خروجها عن الدورة الزراعية. لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بندب خبير آخر أو الرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها يستفاد من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها، فإن ما يثيره الطاعن من شأن التقرير الفني أو أوجه الدفاع التي أبداها بمذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة - بفرض صحته - يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.