أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 349

جلسة 14 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار، مسعد الساعي، أحمد سعفان ومحمود البارودي.

(69)
الطعن رقم 5501 لسنة 52 القضائية

(1) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة. يعيب الحكم. متى كان هذا التاريخ متصلاً بحكم القانون على الواقعة.
(2) تزوير "استعمال أوراق مزورة". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. جريمة "الجريمة المستمرة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة استعمال ورقة مزورة. جريمة مستمرة. تبدأ بتقديمها والتمسك بها وتبقى مستمرة ما بقي ذلك التمسك.
سقوط الدعوى الجنائية. بدؤه من تاريخ الكف عن التمسك بها. أو التنازل عنها أو الحكم بتزويرها.
1 - من المقرر أن خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة يعيبه طالما أن هذا التاريخ يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن يدعي أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم، وكان الطاعن يذهب في وجه طعنه إلى أن الجريمتين اللتين حوكم من أجلهما قد سقطتا بمضي المدة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يتصل بحكم القانون على الواقعة.
2 - جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها، وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: أولاً: زور إيصالاً على النحو المبين بالأوراق وكان ذلك بطريق الاصطناع على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: استعمل المحرر المذكور مع علمه بذلك. وطلبت معاقبته بالمادة 315 من قانون العقوبات وادعى..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدقي قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة عشرين جنيهاً وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. عارض المحكوم عليه وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فقرر الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه خطأ في الواقع أدى إلى خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد تاريخاً للواقعة يخالف التاريخ الحقيقي للتهمة التي رفعت بها الدعوى، هذا إلى أن رد الواقعة إلى تاريخها الحقيقي يتأدى إلى أن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالتقادم إذ أن الواقعة حدثت في 1 - 7 - 1970 في حين أن المدعي بالحق المدني لم يحرك الدعوى الجنائية إلا بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من هذا التاريخ. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه في يوم 1 - 7 - 1970 ارتكب تزويراً في محرر عرفي واستعمل هذا المحرر المزور، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ عاقبه عن هذه الواقعة فقد أورد في مدوناته تاريخاً لها هو 1 - 7 - 1975. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خطأ الحكم في بيان تاريخ الواقعة يعيبه طالما أن هذا التاريخ يتصل بحكم القانون على الواقعة وما دام الطاعن يدعي أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم، وكان الطاعن يذهب في وجه طعنه إلى أن الجريمتين اللتين حوكم من أجلهما قد سقطتا بمضي المدة فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يتصل بحكم القانون على الواقعة. لما كان ذلك، وكانت جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة والتمسك بها, وتبقى مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها، ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها - ولو ظلت في يد الجهة المستعملة أمامها - أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الترخيص الذي قدم بشأنه الإيصال موضوع الاتهام تسلمه الطاعن في 12 - 11 - 1970 وبذلك قد تحقق الغرض الذي استهدفه الطاعن من تقديم المحرر المزور المتمسك به بما مؤداه أن الطاعن قد كف عن التمسك بهذا الإيصال من هذا التاريخ وبالتالي يبدأ منه سريانه المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لجريمة استعمال المحرر. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يسأل في محضر جمع الاستدلالات عن التهمتين المسندتين إليه إلا بتاريخ 20 - 10 - 1974 فإنه من ثم يكون قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات على تاريخ تزوير هذا المحرر والكف عن التمسك به دون أي إجراء قاطع للتقادم وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن يكون قد خالف التطبيق السليم للقانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما نسب إليه.