مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ566

جلسة 29 مايو سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(400)
القضية رقم 1031 سنة 9 القضائية

( أ ) تقرير القاضي الملخص. وضعه بواسطة قاض غير الذي تلاه. اتخاذ القاضي له كأنه من وضعه. جوازه.
(المادة 185 تحقيق)
(ب) إقراض بربا. ركن العادة. متى يتحقق؟ تجديد الدين.
(حـ) ركن العادة. مناط تحققه.
(المادة 294 المكررة ع = 338)
1 - إن القانون يوجب أن يتلو أحد أعضاء الهيئة الاستئنافية في الجلسة تقريراً بما حوته أوراق الدعوى. وهذا وإن كان يقتضي حتماً أن يطلع هذا العضو على ملف الدعوى ويلم بكل ما فيه إلا أنه لا يقتضي بالضرورة أن يكون هو بشخصه الذي حرر عبارات التقرير. فإذا كان بعد أن اطلع على الدعوى قد وجد فيها تقريراً وضعه زميل له فألفاه مستوفياً لكل ما يجب أن يتضمنه التقرير فلا حرج عليه قانوناً في أن يتخذ هذا التقرير كأنه من وضعه وأن يتلوه بالجلسة على هذا الاعتبار.
2 - إن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا تتم بإقراض الجاني قرضين ربويين على الأقل مختلفين لم تمض بينهما ثلاث سنين. وكل تجديد للدين مع تقاضي فوائد ربوية يعتبر عملية ربوية مستقلة تحتسب في ركن العادة.
3 - جرى قضاء محكمة النقض في الجرائم ذات العادة على وجوب الاعتداد في توافر ركن الاعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها والتي تليها وكذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات. وذلك سواء أكانت تلك الوقائع خاصة بمجني عليه واحد أو أكثر.