مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 574

جلسة 5 يونيه سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(405)
القضية رقم 1255 سنة 9 القضائية

وصف التهمة. حق المحكمة في تعديله. حدّه. شرطه. مثال. فاعل أصلي في جريمة نصب. اعتباره شريكاً. متى لا يصح؟
(المادتان 37 و40/ 1 تشكيل)
إنه وإن كان من حق المحكمة أن تغير وصف التهمة دون أن تلفت الدفاع فتعتبر المتهم شريكاً مع أنه مقدم إليها على أنه فاعل أصلي إلا أن ذلك مشروط بألا يكون السند في التغيير وقائع أخرى غير التي بني عليها الوصف الأوّل والتي دافع المتهم على أساسها. فإذا كان تعديل المحكمة للوصف قد حصل بناء على وقائع جديدة غير التي أعلن بها المتهم فإن المحكمة تكون قد خالفت القانون. وإذاً فإذا رفعت الدعوى على المتهم باعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة النصب، وكانت الوقائع التي قام عليها اتهامه هي أنه توصل إلى الاستيلاء على نقود من المجني عليه بعد أن أوهمه بوجود سند دين غير صحيح حوّله إليه، وعدّلت المحكمة وصف التهمة من غير تنبيه المتهم فجعلته شريكاً في جريمة النصب، وأقامت التعديل الذي أجرته على وقائع تخالف الوقائع التي أسس عليها الاتهام الأوّل، فاعتبرت أن الذي اتصل بالمجني عليه وأوهمه بوجود السند غير الصحيح ليس هو المتهم بل هو شخص آخر، وأن هذا الشخص لم يحصل من المجني عليه على نقود بل على مخالصة بجزء من دين عليه، فإن المحكمة بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع إخلالاً ظاهراً ويتعين نقض حكمها.