مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 576

جلسة 12 يونيه سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(407)
القضية رقم 1237 سنة 9 القضائية

( أ ) وصف التهمة. الحكم على متهم في جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى بدون لفت نظر الدفاع. جوازه. حلاق. إحداثه جرحين بمجني عليه. وفاته. عقابه بالمادة 205/ 1 بدلاً من المادة 200/ 1 المرفوعة بها الدعوى.
(المادتان 37 و40 تشكيل)
(ب) ضرب. جرح. متى تتم هذه الجريمة؟ رضاء المجني عليه. لا تأثير له في قيام الجريمة.
1 - يجوز للمحكمة، بدون سبق تعديل في التهمة وبدون لفت نظر الدفاع، أن تحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة المرفوعة بها الدعوى لعدم ثبوت بعض الأفعال المسندة إليه. فإذا كان الدفاع ترافع عن المتهم على أساس الجناية المرفوعة بها الدعوى، وهي إحداثه جرحين نشأت عنهما وفاة المجني عليه، ثم أدانته المحكمة - بغير أن تلفته - في جنحة إحداثه الجرحين فقط بسبب عدم ثبوت نسبة الوفاة إلى فعله، فإنها لا تكون قد أخطأت، لأن القانون أجاز لها ذلك على اعتبار أن دفاع المحكوم عليه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول حتماً الجريمة التي نزلت إليها بسبب استبعاد أحد الأفعال الداخلة فيها.
2 - إن جريمة إحداث الضرب أو الجرح تتم قانوناً بارتكاب فعل الضرب أو الجرح عن إرادة من الجاني وعلم منه أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. وإذاً فلا يؤثر في قيام هذه الجريمة رضاء المصاب بما وقع عليه من ضرب أو جرح.