أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 384

جلسة 16 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان, حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

(77)
الطعن رقم 6374 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. وتقديم الأسباب".
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية" "ما لا يعد عقوبة". نظام عام. دعوى مدنية. تعويض. رسوم إنتاج. تبغ. تهريب.
الغرض من المصادرة؟
شرط توقيعها على المتهم؟
مصادرة الشيء الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وجوبية يقتضيها النظام العام في مواجهة الكافة كتدبير وقائي.
عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى.
(3) تبغ. تهريب جمركي. جمارك. تعويض. عقوبة "العقوبة التكميلية". مصادرة.
وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو الحكم بمثلي قيمتها إن لم تضبط. المادة 35 من القانون 92 لسنة 1964.
القضاء بمصادرة التبغ الذي لم يضبط دون الحكم بما يعادل مثلي قيمته مخالفة القانون.
1 - إن كانت مصلحة الجمارك (المدعية بالحقوق المدنية) قد قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض قبل المطعون ضده الأول..... في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها قبله، فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.
2 - المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص القانون على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار، وهي بوصفها الأول تكون تدبيراً وقائياً على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل، وهي بوصفها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض، وأن يتتبع حقه في ذلك أمام جهات التقاضي المختلفة، وحتى في حالة الحكم بالبراءة، وهي في الحالين لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة، إلا إذا كان الشيء محل المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى.
3 - الثابت من المفردات المضمومة أن التبغ موضوع التهريب لم يضبط على ذمة الفصل في الدعوى، فإن الحكم بمصادرته يكون وارداً على غير محل، وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 تنص على أنه "في جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة، فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل مثلي قيمتها". وكان مفاد هذا النص في واضح لفظه وصريح معناه أن المصادرة في هذه الحالة من قبيل التعويضات التي يحكم بها لصالح الخزانة العامة، عما سببته الجريمة للدولة من أضرار، فإذا لم يكن الشيء قد سبق ضبطه، كما هو الحال في الدعوى، يتعين القضاء للخزانة العامة بما يعادل مثلي قيمته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل إعمال هذه الفقرة وقضى بمصادرة التبغ موضوع الجريمة بدلاً من القضاء بما يعادل مثلي قيمته، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما. بأنهما هربا التبغ المبين بالمحضر وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964.
وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 7195.280 ج كتعويض وبدل مصادرة وضريبة جهاد. ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم الثاني مائة جنيهاً وفي موضوع الدعوى المدنية بإلزامه بأن يدفع للسيد وزير المالية بصفته مبلغ 5040 جنيهاً والمصادرة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وبراءة الأول.... مما هو منسوب إليه. فاستأنف كل من المطعون ضده.... ومصلحة الجمارك.
ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن وزير المالية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مصلحة الجمارك (المدعية بالحقوق المدنية) وإن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض قبل المطعون ضده الأول..... في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها قبله، فيكون طعنها غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الطعن قبل المطعون ضده الثاني..... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بإلزام المطعون ضده الثاني بالتعويض ومصادرة التبغ محل التهريب، قد خالف القانون، ذلك بأنه كان يتعين - والتبغ المذكور لم يضبط - أن يلزمه بما يعادل مثلي قيمته، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، فلا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، كما قد تكون المصادرة في بعض القوانين الخاصة من قبيل التعويضات المدنية إذا نص القانون على أن تؤول الأشياء المصادرة إلى المجني عليه أو إلى خزانة الدولة كتعويض عما سببته الجريمة من أضرار، وهي بوصفها الأول تكون تدبيراً وقائياً على المحكمة أن تحكم به ما دامت تتعلق بشيء خارج بطبيعته أو بحكم القانون عن دائرة التعامل، وهي بوصفها الثاني توفر للمجني عليه صفة المطالبة بها كتعويض، وأن يتتبع حقه في ذلك أمام جهات التقاضي المختلفة، حتى في حالة الحكم بالبراءة، وهي في الحالين لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة، إلا إذا كان الشيء محل المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن التبغ موضوع التهريب لم يضبط على ذمة الفصل في الدعوى، فإن الحكم بمصادرته يكون وارداً على غير محل، وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 92 لسنة 1964 تنص على أنه "في جميع الأحوال يحكم علاوة على ما تقدم بمصادرة المواد موضوع الجريمة، فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل مثلي قيمتها". وكان مفاد هذا النص في واضح لفظه وصريح معناه أن المصادرة في هذه الحالة من قبيل التعويضات التي يحكم بها لصالح الخزانة العامة، عما سببته الجريمة للدولة من أضرار، فإذا لم يكن الشيء قد سبق ضبطه، كما هو الحال في الدعوى، يتعين القضاء للخزانة العامة بما يعادل مثلي قيمته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل إعمال هذه الفقرة وقضى بمصادرة التبغ موضوع الجريمة بدلاً من القضاء بما يعادل مثلي قيمته، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص ولما كان لا يبين من المفردات المضمومة قيمة التبغ الذي لم يتم ضبطه اكتفاء بأخذ عينة منه، وكان تقدير ذلك يتطلب تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فإنه يتعين أن يقترن النقض بالإعادة بالنسبة للدعوى المدنية قبل المطعون ضده الثاني..... مع إلزامه المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.