أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 389

جلسة 16 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان, حسين كامل حنفي، محمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين.

(78)
الطعن رقم 6507 لسنة 52 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". حجز. تبديد. دفوع "الدفع بتزوير الحجز والتبديد. بطلان. دفاع" "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وضع الأحكام بصيغة عامة مبهمة قصور.
دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد. جوهري. وجوب إيراد الحكم الأسانيد التي عول عليها في انتفاء تزويرهما.
من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، وكان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد حقه، ولم يورد الأسانيد التي عول عليها في انتفاء تزويرهما مع تعويله عليهما في إدانة الطاعن, واكتفى في مقام الرد على دفاعه - مع جوهريته - بتلك العبارة القاصرة والمبهمة التي أوردها والتي لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به في شأن ادعاءه بالتزوير، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الدائنة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز المنصورة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً برفض الادعاء بالتزوير وتغريم الطاعن مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً.. ثانياً: حبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات.
فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن محضري الحجز والتبديد مزوران، إلا أن الحكم عول في إدانته عليهما ورد على دفاعه بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته "أن المتهم مثل بالجلسة ومعه محاميه وقرر أنه يطعن بالتزوير على محضري الحجز والتبديد وقضت هذه المحكمة بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في الادعاء بالتزوير وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وقد أجرت النيابة العامة تحقيقاً في هذا الشأن وقد أثبت التحقيق أن الأوراق خالية من التزوير وأن إجراءات الحجز والتبديد صحيحة وسليمة، وحيث إنه قد ثبت من التحقيقات صحة محضري الحجز والتبديد سند الدعوى فإن الادعاء بالتزوير في غير محله من الواقع والقانون وتقضي المحكمة بأن محضري الحجز والتبديد غير مزورين ولما كان ذلك فيتعين تغريم المتهم مبلغ 25 جنيه عملاً بالمادة 298 أ. ج "واستطرد إلى القول "وحيث إنه عن الدعوى الجنائية فقد توافرت أركان الجريمة في حق المتهم وثابتة ثبوتاً كافياً من محضري الحجز والتبديد سند الدعوى ومن ثم يتعين معه معاقبته قانوناً طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، وكان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد حقه، ولم يورد الأسانيد التي عول عليها في انتفاء تزويرهما مع تعويله عليهما في إدانة الطاعن, واكتفى في مقام الرد على دفاعه - مع جوهريته - بتلك العبارة القاصرة والمبهمة التي أوردها والتي لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به في شأن الادعاء بالتزوير، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.