مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 582

جلسة 23 أكتوبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(413)
القضية رقم 1091 سنة 9 القضائية

وصف التهمة. تعديل أو تشديد التهمة المبينة في أمر الإحالة. شروط جوازه. الواقعة التي وجهتها المحكمة تكوّن جريمة قائمة بذاتها. لا يمنع من التعديل ما دامت هي في الوقت ذاته ظرفاً مشدّداً للجريمة المبينة في أمر الإحالة. مثال. قتل عمد تقدّمته واقترنت به جنايات شروع في قتل. إضافة واقعة سرقة للتهمة المبينة في أمر الإحالة. متى يجوز؟
(المادة 37 تشكيل)
إن القانون يجيز لمحكمة الجنايات - إلى حين النطق بالحكم - أن تعدّل أو تشدّد التهمة المبينة في أمر الإحالة على شرط ألا توجه إلى المتهم أفعالاً لم يشملها التحقيق وألا يكون في ذلك إخلال بحقه في الدفاع. وإذا كانت الواقعة التي توجهها تكوّن جريمة قائمة بذاتها فإن لها أن توجهها إلى المتهم على اعتبارها ظرفاً مشدّداً للجريمة المبينة في أمر الإحالة. فإذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بجناية قتل عمد تقدّمته واقترنت به جنايات شروع في قتل، واستظهرت المحكمة أن المتهم اقترف القتل العمد والشروع فيه، وأنه قد تقدّم ذلك ارتكابه جناية أخرى هي الشروع في السرقة بطريق الإكراه، فإن المحكمة إذ أضافت واقعة السرقة هذه للتهمة المبينة في أمر الإحالة لا تكون قد أخطأت، لأن من واجبها أن تتحرّى في حكمها حقيقة الواقعة المرفوعة بها الدعوى وجميع الظروف التي تتصل بهذه الواقعة؛ وإذ كانت السرقة من الظروف المتصلة بالقتل وتناولها التحقيق والدفاع بالجلسة، فلا تثريب إذاً على المحكمة في اعتدادها بها.