مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 584

جلسة 23 أكتوبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(416)
القضية رقم 1098 سنة 9 القضائية

فاعل أصلي. شريك. متهمان في جريمة قتل. ارتكاب أحدهما وحده الفعل الذي أدّى إلى القتل. مصاحبة الآخر له وقت ارتكاب الجريمة بقصد المساعدة وعدم ارتكابه فعلاً من الأفعال المادية الداخلة في تكوين الجريمة. عدم الاهتداء إلى تعيين من باشر القتل. اعتبارهما شريكين. اعتبارهما فاعلين. خطأ. متى لا ينقض الحكم؟ استعمال الرأفة. مناطه. الواقعة لا الوصف القانوني.
إذا كان الظاهر من الواقعة الثابتة بالحكم أن أحد المتهمين ارتكب وحده الفعل المكوّن للجريمة بإطلاقه عيارين ناريين على المجني عليه أوديا بحياته، وأن الآخر إنما صحبه وقت ارتكاب هذا الفعل لشدّ أزره ومساعدته دون أن يرتكب أي فعل من الأفعال الداخلة في الجريمة، فإن كلاً من المتهمين يعتبر شريكاً للآخر في جناية القتل، وذلك لتعذر معرفة من منهما الذي باشر القتل. ولكن إذا أخطأت المحكمة فاعتبرت المتهمين الاثنين فاعلين أصليين وحكمت عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض حكمها، لأن العقوبة التي وقعتها على كل منهما مقرّرة لجناية الاشتراك في القتل التي كان يجب توقيع العقوبة على أساسها. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المحكمة أخذت المتهمين بالرأفة، وأنها كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الذي أعطته للواقعة. وذلك لأن المحكمة إنما تقدّر ظروف الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية التي تتبين وقوعها لا بالنسبة للوصف القانوني الذي تعطيه للواقعة. فلو أنها كانت رأت أن تلك الظروف تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفته بها. أما وهي لم تنزل إلى الحدّ الأدنى، فإنها تكون قد رأت تناسب العقوبة التي قضت بها مع الواقعة التي أثبتتها بصرف النظر عن وصفها القانوني.