أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 400

جلسة 23 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، حسين كامل حنفي، محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

(81)
الطعن رقم 4164 لسنة 52 القضائية

مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام".
تقدير توافر أو انتفاء قصد الاتجار في المخدر. موضوعي. ما دام سائغاً.
إسناد الحكم في إثبات قصد الاتجار إلى سبق الحكم على المتهم في قضايا مماثلة. دون أن يتفطن إلى أن ما قضى به على المتهم هي عقوبة الحبس التي لا يصح أن يقضى بها في جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار. فساد في الاستدلال.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها على أدلة تنتجها ولها أصلها في الأوراق. وإذ كان الحكم قد عول من بين ما عول عليه في إثبات قصد الاتجار على سبق الحكم على الطاعن في قضايا مماثلة - دون أن يفطن إلى دلالة ما ورد بمحضر التحريات من أن عقوبة الحبس المقضى بها عليه في الجناية رقم 2504 لسنة 1975 المنزلة لا يصح في القانون القضاء بها عن جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه النعي. ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم - في مقام التدليل على قصد الاتجار من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالبند رقم 57 من الجدول رقم - 1 المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في استظهار قصد الاتجار به على سبق الحكم عليه في جريمة مماثلة برغم منازعته فيما قرره الضابط في هذا الشأن وعدم إرفاق صحيفة السوابق, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "ومن حيث إن واقعة الدعوى.... تخلص في أن التحريات السرية التي أجراها الرائد..... رئيس مباحث المنزلة قد دلت على أن المتهم..... الشهير...... والسابق الحكم عليه في الجناية رقم..... المنزلة مخدرات وكذا القضية رقم.... المنزلة قمار قد عاد إلى ممارسة الاتجار في المواد المخدرة بمقهاه الكائن..... فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ونفاذاً لهذا الإذن توجه على رأس قوة من الشرطة إلى مقهى المتهم حيث وجده جالساً في مواجهة الداخل للمقهى وأمامه منضدة عليها قطعة مستطيلة من الحشيش ومطواة زرقاء اللون وما أن شاهده المتهم حتى هب واقفاً وألقى من يده بأربعة قطع من مادة الحشيش....." ثم دلل على قصد الاتجار في قوله "وحيث إن قصد الاتجار متوافر في حق المتهم من الكمية والأدوات المضبوطة وسبق الحكم عليه للاتجار في المواد المخدرة وما ورد بتحريات الشرطة". لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الضابط قد أثبت في محضر التحريات أنه سبق أن قضى بمعاقبته الطاعن في الجناية رقم..... "مخدرات" بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه، والثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عنه قد تمسك بأن قضي بوقف تنفيذ هذه العقوبة. لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يقيمها على أدلة تنتجها ولها أصلها في الأوراق. وإذ كان الحكم قد عول من بين ما عول عليه في إثبات قصد الاتجار على سبق الحكم على الطاعن في قضايا مماثلة - دون أن يفطن إلى دلالة ما ورد بمحضر التحريات من أن عقوبة الحبس المقضى بها عليه في الجناية رقم........ المنزلة لا يصح في القانون القضاء بها عن جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه النعي. ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم - في مقام التدليل على قصد الاتجار من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.