مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 585

جلسة 23 أكتوبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(417)
القضية رقم 1652 سنة 9 القضائية

ضرب أو جرح. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتوافر؟ حلاق. إجراؤه عملية حقن شخص تحت الجلد. مسئوليته جنائياً عن فعلته.
المادتان 205 و206 ع = 241 و242 والأمر العالي الصادر في 8 فبراير سنة 1886 والقانونان رقم 14 لسنة 1920 و66 لسنة 1928 وقرار وزارة الداخلية الصادر في 13 يونيه سنة 1891 الخاصة بتنظيم مهنة الطب وشروط مزاولتها.
إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم منه بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذي أوقع عليه هذا الفعل أو صحته. ومتى توافر القصد على هذا المعنى فلا تؤثر فيه البواعث التي حملت الجاني والدوافع التي حفزته إلى ارتكاب فعله مهما كانت شريفة مبعثها الشفقة وابتغاء الخير للمصاب، لا ولا كون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه. ولا يؤثر أيضاً في قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصاً له قانوناً في مزاولة مهنة الطب أو مباشرة فرع من فروعه. على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها في قيام القصد الجنائي بل ولا في وقوع الجريمة، فإنها باعتبارها من أسباب الإباحة المنصوص عليها في القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التي وقعت. وإذ كان أسباب الإباحة قد جاءت استثناء للقواعد العامة التي توجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم، فإنه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها إلا من قصرها القانون عليهم. فالحلاق الذي يجري لشخص عملية حقن تحت الجلد يسأل جنائياً عن جريمة إحداث الجرح العمد رغم رخصة الجراحة الصغرى التي بيده، إذ هي على حسب القانون الذي أعطيت على مقتضاه لا تبيح له إجراء هذا الفعل.


المحكمة

وحيث إن مؤدّى الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة التي أثبتها. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه معين حلاقاً للصحة من سنة 1918 فما كان يصح والحالة هذه اعتباره مرتكباً لجريمة إحداث الجرح عن عمد ما دام ما وقع منه حسبما أثبته الحكم عليه هو مجرّد إعطاء حقنة للمجني عليها. وكل ما يمكن مساءلته عنه هو ما ترتب على الخطأ الذي وقع منه وذلك على أساس إحداثه الجرح بغير قصد ولا تعمد.
وحيث إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم منه بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذي أوقع عليه هذا الفعل أو صحته. ومتى توافر هذا القصد فلا تؤثر فيه البواعث التي حملت الجاني والدوافع التي حفزته إلى ارتكاب فعله مهما كانت شريفة مملوءة بالشفقة وابتغاء الخير للمصاب. كما لا يؤثر فيه أن يكون الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب المصاب أو بعد رضاء منه. وكذلك لا يؤثر في قيام هذا القصد أن يكون من وقع منه فعل الجرح أو الضرب مرخصاً له قانوناً في مزاولة مهنة الطب أو مباشرة فرع من فروعه. على أنه إذا كانت الرخصة القانونية لا تأثير لها في قيام القصد الجنائي، بل ولا في وقوع الجريمة فإنها باعتبارها سبباً من أسباب الإباحة المنصوص عليها في القانون ترفع عن المرخص لهم المسئولية المترتبة على الجريمة التي وقعت، وإذا كانت أسباب الإباحة قد جاءت استثناء للقواعد العامة التي توجب معاقبة كل شخص على ما يقع منه من جرائم فإنه يجب عدم التوسع فيها حتى لا ينتفع بها إلا من قصرها القانون عليهم.
وحيث إن الأحكام الخاصة بتنظيم مهنة الطب وشروط مزاولتها قد وردت في الأمر العالي الصادر في 8 فبراير سنة 1886 والقانونين رقم 14 لسنة 1920 ورقم 66 لسنة 1938، وقرار وزارة الداخلية الصادر في 13 يونيه سنة 1891، وكلها صريحة في تحريم مزاولة مهنة الطب والجراحة على من ليس لديه شهادات دراسية ومؤهلات علمية، وصريحة أيضاً في أن الحلاقين المأذونين بعمليات الجراحة الصغرى لا يجوز لهم فعل عمليات جراحية عدا الختان وتلقيح الجدري والحجامة ووضع أو تركيب العلق والغيار الجراحي البسيط.
وحيث إن الطاعن قد أثبت عليه الحكم المطعون فيه أنه أجرى للمجني عليها عملية حقن تحت جلد عضدها الأيسر، وهذا الفعل هو جرح تعمد الجاني إحداثه بالمجني عليها ولم يكن منشؤه مجرّد إهمال منه، فهو يكون جريمة إحداث الجرح العمد يسأل عنها الطاعن جنائياً. أما رخصة الجراحة الصغرى التي كانت له فلا تبيح إجراء هذا الفعل.