مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 587

جلسة 23 أكتوبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(418)
القضية رقم 1222 سنة 9 القضائية

( أ ) وصف التهمة. حق محكمة الجنايات في تعديله. شرطه. مثال. متهم مقدّم بتهمتي قتل شخص وشروع في قتل آخر عمداً مع سبق الإصرار. طلب محاكمته بالمادتين 230 و46 ع. تطبيق المادتين 234 فقرة ثانية مع المادة 17 بدون لفت نظر الدفاع ومعاقبته بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. لا إخلال بحق الدفاع.
(ب) مناط انطباق المادة 234/ 2 ع. تعدّد الفعل الجنائي. توافر الرابطة الزمنية بين الجنايتين الناشئتين عن هذه الأفعال. مضي فترة محدّدة من الزمن بين الجنايتين. لا يشترط.
(المادة 198/ ع = 234/ 2)
1 - لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تعدّل وصف التهمة المرفوع به الدعوى أمامها بغير لفت الدفاع إذا كانت الأفعال المبينة في أمر الإحالة والمطروحة عليها تسمح بإجراء التعديل على شرط ألا يحكم على المتهم بعقوبة أشدّ من العقوبة التي طلبت النيابة توقيعها على مقتضى الأمر الصادر من قاضي الإحالة. فإذا أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 230 وبهذه المادة مع المادتين 45 و46 عقوبات عن الجريمتين المسندتين إليه في أمر الإحالة وهما جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجناية الشروع في القتل مع سبق الإصرار أيضاً، فنفت المحكمة عنه سبق الإصرار وحكمت عليه بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة تطبيقاً للمادة 234 فقرة ثانية مع المادة 17 من قانون العقوبات، وذلك بدون لفت نظر الدفاع فإنها لا تكون قد أخلت بحق الدفاع، لأن ما أثبتته من إطلاق المتهم من بندقيته عيارين على شخصين بقصد قتلهما مع سبق الإصرار وإصابة كل عيار منهما مجنياً عليه بعينه هو مما كان مطروحاً على المحكمة في حدود ما ورد في أمر الإحالة وما تناوله الدفاع عن المتهم.
2 - إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار ناري يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من انطباقها. أما إذا تعدّد الفعل، كما إذا أطلق الجاني قاصداً القتل عيارين على شخصين فأصاب كلاً منهما بعيار، كانت تلك الفقرة الثانية هي المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين. ولا يشترط لتطبيقها مضي فترة محدّدة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس، فإن هذه الفقرة في نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدّمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على انطباقها ولو لم يكن قد فصل بين الفعلين فاصل زمني محسوس لتحقق معنى الاقتران في هذه الصورة على أشدّه.