مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 588

جلسة 23 أكتوبر سنة 1939

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.

(419)
القضية رقم 1377 سنة 9 القضائية

إتلاف زرع. وقوع الإتلاف على قيراطين من فدان. كاف لتكوين الجريمة المنصوص عليها في المادة 367 ع. تناول الإتلاف كمية وافرة ذات شأن يذكر. لا يشترط.
(المادة 321 ع = 367)
لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان، لأنه ليس في نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر، وبلوغ الكمية المتلفة حدّ الوفرة متروك لتقدير قاضي الدعوى ورأيه. فإذا قال به فلا معقب على قوله.