أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 439

جلسة 27 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، صفوت مؤمن ومحمد حسين لبيب، حسن عميره.

(89)
الطعن رقم 4955 لسنة 52 القضائية

إخفاء أشياء مسروقة. سرقة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة "الجرائم المتعددة".
إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في سرقة ولا مساهمة فيها. هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. تعدد وقائع السرقة لا يقتضي حكماً بتعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة. جواز أن يكون فعل الإخفاء واحد ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة. مثال.
لما كان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما، وتعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من مسروقات متعددة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن واقعة الإخفاء المسندة إلى الطاعن مستقلة عن واقعة الإخفاء الأخرى لمجرد اختلاف المجني عليه في الجريمتين وكان تدليل الحكم بهذا الاختلاف لا يؤدي وحده إلى تعدد فعل الإخفاء واستقلاله بما يبرر تفريد العقاب عن كل من الجريمتين، الأمر الذي يعيب استدلال الحكم في الرد على دفاع الطاعن بالقصور المبطل ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أخفى جهاز التليفزيون المبين بالمحضر والمسروق مع علمه بسرقته وطلبت عقابه بالمادة 44/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبحبس الثاني ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارض المحكوم عليه الثاني وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما نسب إليه. فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 371 لسنة 1980.
ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع. أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى. ثانياً: بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك، قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى.... جنح المطرية، إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغه - مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه سرق جهاز التليفزيون 19 بوصة ماركة باي من منزل... واتهم بسرقته المتهم..... الذي سبق ضبطه في قضايا أخرى، وبسؤال هذا المتهم اعترف تفصيلاً بارتكاب الحادث وقال إنه باع التليفزيون المسروق إلى الطاعن الذي يعلم بأنه متحصل من جريمة سرقة وقد تم ضبطه لديه، ويبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة أفردت قضية لكل حادث من حوادث السرقة التي ارتكبها المتهم الأول، واتهمت فيها الطاعن بإخفاء الأشياء المسروقة وخصصت هذه القضية لحادث سرقة منزل..... وبعد أن أثبت الحكم المطعون فيه فعل الإخفاء في حق الطاعن وعلمه بأن الجهاز الذي أخفاه متحصل من جريمة سرقة رد على دفاع الطاعن بشأن تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة لجريمة الإخفاء المسندة إليه في هذه الدعوى والدعوى....... جنح المطرية بقوله "إن هذا الدفع مردود لأن الاتهام في الجنحة سالفة الذكر عن واقعة بخلاف هذه الواقعة إذ أنها عن اتهامه بإخفاء جهاز تليفزيون نصر 19 بوصة، والمجني عليه فيها هو..... غير التهمة الماثلة وعن واقعة أخرى. ومن ثم فلا علاقة بين التهمتين". وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من معاقبة الطاعن عن واقعة الإخفاء المسندة إليه في هذه الدعوى بعقوبة مستقلة عن العقوبة التي وقعت عليه في الدعوى الأخرى. لما كان ذلك، وكان القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة، فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما، وتعدد وقائع السرقة لا يقتضي حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ولو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن واقعة الإخفاء المسندة إلى الطاعن مستقلة عن واقعة الإخفاء الأخرى لمجرد اختلاف المجني عليه في الجريمتين، وكان تدليل الحكم بهذا الاختلاف لا يؤدي وحده إلى تعدد فعل الإخفاء واستقلاله بما يبرر تفريد العقاب عن كل من الجريمتين، الأمر الذي يعيب استدلال الحكم في الرد على دفاع الطاعن بالقصور المبطل ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.