أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 453

جلسة 29 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر، عبد الرحيم نافع ومحمد حسن.

(92)
الطعن رقم 6570 لسنة 52 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". شهادة مرضية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
شرط صحة الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته؟
الشهادة المرضية. دليل من أدلة الدعوى. مؤدى ذلك؟
عدم تعرض المحكمة في حكمها لفحوى الشهادة أو الإشارة إلى المرض الذي تعلل به الطاعن. وعدم إبدائها رأياً يثبته أو ينفيه. يعيب الحكم. مثال.
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض في حكمها لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور جلسة المعارضة, ولم تبد رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها إنها لا تلتفت إليها دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضرار بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنزلة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه.
ومحكمة المنصورة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية، فقد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة. غير أن المحكمة أطرحت هذه الشهادة وقضت في المعارضة، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 2 من أكتوبر سنة 1980 أن الطاعن لم يحضر هذه الجلسة المؤجل إليها نظر معارضته الاستئنافية وحضر عنه محام قدم شهادة مرضية غير أن المحكمة قضت في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه، وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى تلك الشهادة بقولها: "وحيث إن المتهم (الطاعن) تخلف عن الحضور ومثل محاميه بالجلسة وقدم شهادة مرضية تفيد مرض المتهم فلا تلتفت إليها المحكمة ولا تعمل بها..". ولما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع. ولما كانت الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت المحكمة لم تعرض في حكمها لفحوى الشهادة أو تشر إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور جلسة المعارضة, ولم تبد رأياً يثبته أو ينفيه بل اكتفت بقولها إنها لا تلتفت إليها دون أن تورد أسباباً تنال بها منها أو تهدر حجيتها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صلاحيتها لترتيب النتيجة التي خلصت إليها. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.