أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 493

جلسة 5 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.

(100)
الطعن رقم 6682 لسنة 52 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على أدلة الثبوت بالدعوى.
(2) جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية. نقد.
جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تتحقق بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع.
المسئول عن الجريمة المؤثمة بالمواد 4، 5، 6 من القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي هو ذات المستورد إن كان شخصاً طبيعياً. أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظفي المستورد إن كان شخصاً اعتبارياً.
1 - أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً.
2 - عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تتحقق بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع، والمسئول عن الجريمة هو ذات المستورد إن كان شخصاً طبيعياً، أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظفي المستورد إن كان شخصاً اعتبارياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: لم يقدم في الميعاد ما يثبت استيراده للبضائع المبينة بالمحضر والتي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها.
وطلبت معاقبته بالمادتين 5، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 والمادة 15 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من وزير الاقتصاد رقم 316 لسنة 1976. ومحكمة جنح الإسكندرية للشئون المالية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وغرامة إضافية قدرها 3855.735 جنيه. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تقديم ما يثبت ورود البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم لم يستظهر الأركان القانونية للجريمة، ودانه بها على الرغم من أنه مجرد موظف لدى الشركة المستوردة، وليس هو المختص فيها بشئون الاستيراد، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "إن الواقعة تخلص في أن مدير بنك الإسكندرية فرع الإسكندرية قد أبلغ - بكتابه المؤرخ..... - مدير عام النقد أن المتهم لم يقدم في الميعاد القانوني ما يثبت استيراده للاستمارة رقم 36781 بمبلغ 25054 مارك" وبعد أن أشار الحكم إلى صدور طلب برفع الدعوى الجنائية قبل الطاعن خلص إلى إدانته في قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما تضمنه كتاب البنك سالف الذكر والذي تطمئن المحكمة إلى ما ورد به مما تستخلص منه المحكمة ارتكاب المتهم الفعل المؤثم قانوناً، هذا وقد حضر المتهم بالجلسة ولم يأت بدفاع جديد تقبله المحكمة مما يتعين معه عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي - الذي طبقه الحكم في حق الطاعن - قد نص في المادة الرابعة منه على أنه "لا يجوز استخدام النقد الأجنبي المصرح به لغير الغرض المخصص له...." ونص في المادة الخامسة على أن "يتم إثبات وصول الواردات التي يصرح بتحويل قيمتها عن طريق المصارف المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص". ونص في المادة السادسة عشر على أن "يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها عن شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجريمة من موظفي ذلك الشخص، أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته القضائية معه عن العقوبات الحالية التي يحكم بها". كما نصت المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 316 لسنة 1976 على أن "يلتزم المستوردون بضرورة تقديم ما يثبت استيراد البضائع التي أفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها في ميعاد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتمادات المفتوحة أو من تاريخ دفع قيمتها، ويقع هذا الالتزام على المستورد الذي طلب فتح الاعتماد أو تحويل القيمة...". وكان مؤدى هذه النصوص أن جريمة عدم تقديم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها تتحقق بانقضاء اليوم الأخير من الستة أشهر التالية على استعمال الاعتماد المفتوح أو دفع القيمة للمصدر الخارجي دون تقديم ما يثبت وصول البضائع، وأن المسئول عن الجريمة هو ذات المستورد إن كان شخصاً طبيعياً، أو من يثبت ارتكابه الجريمة من موظفي المستورد إن كان شخصاً اعتبارياً، ومن ثم فإنه يجب كيما يستقيم القضاء بالإدانة في هذه الجريمة أن يثبت الحكم انقضاء ميعاد الستة أشهر الذي يتعين تقديم الدليل على وصول البضاعة خلاله، وهو ما يقتضي بيان التاريخ الذي تم فيه استعمال الاعتماد أو دفع القيمة باعتباره التاريخ الذي يحتسب منه ذلك الأجل، كما يجب أن يقيم الحكم الدليل - مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق - على مسئولية المتهم عن الجريمة سواء بإثبات أنه هو المستورد، أو أنه مرتكب الجريمة من موظفي المستورد إن كان من الأشخاص الاعتبارية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من تاريخ استعمال الاعتماد أو دفع القيمة وبالتالي فإنه لا يكون قد أثبت انقضاء الميعاد المحدد قانوناً لتقديم دليل وصول البضاعة، كما لم يبين الحكم صفة الطاعن وصلته بالبضاعة المفرج عن العملة من أجل استيرادها ولم يورد سنده فيما انتهى إليه من اعتبار الطاعن مرتكباً للجريمة، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.