أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 503

جلسة 12 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، فوزي المملوك، راغب عبد الظاهر ومحمد حسن.

(103)
الطعن رقم 6732 لسنة 52 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة.. المادة 310 أ. ج.
(2) جريمة "أركانها". حيازة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" جريمة التعرض في الحيازة.
وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة. المادة 369 عقوبات. القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. مثال.
1 - إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً.
2 - من المقرر أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة, وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان هذا الذي أجمله الحكم المطعون فيه، فيما تقدم، لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي تطلبه القانون، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها، كما لم يبين ما وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون استعمال للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائهما استعمالها حين دخول العقار، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: في خلال شهر أكتوبر سنة 1979 بدائرة..... "تعديا على حيازة..... بقصد منعه من تلك الحيازة بالقوة" وطلبت عقابهما بالمادة 369 من قانون العقوبات. وادعى.... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز زفتى قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمين عشرين جنيهاً لكل متهم وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما المصاريف ومقابل أتعاب محاماة. فاستأنف المحكوم عليهما.
ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليهما..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة، فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر ركن القوة الذي يجب أن يقع على الأشخاص لا الأشياء وفقاً لأحكام القانون، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه على قوله "وحيث إنه يبين من مطالعة الدعوى أن الطالب يمتلك قطعة أرض زراعية مساحتها 7 س 1 ط يدخل ضمنها 19 س محددة بحدود أربع موضحة بالعريضة وتعرض المتهمان (الطاعنان) في حيازة وملكية تلك المساحة وحيث إن ما قام به المتهمان الأول والثانية يشكل جريمة يعاقب عليها قانوناً الأمر الذي يتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وإلا كان قاصراً. ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة, وأن القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وإذ كان هذا الذي أجمله الحكم المطعون فيه، فيما تقدم، لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي تطلبه القانون، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها، كما لم يبين ما وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائهما استعمالها حين دخول العقار، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.